232

Минхат Сулук

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Редактор

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

Жанры

هلال شعبان، وإنما يكره لقوله ﵇: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة" رواه أبو داود والنسائي.
قوله: (إلا أن يكون وردًا له) أي إلا أن يوافق يوم الشك يوم ورده الذي كان من عادته أن يصوم فيه، فحينئذ لا يكون مكروهًا لقوله ﵇: "لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين غلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم" رواه أبو داود.
فعلم بهذا أن المراد من قوله ﵇: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال ... " الحديث. غير التطوع، حتى لا يزاد على صوم رمضان كما زاد أهل الكتاب على صومهم.
وقال الشافعي: يكره التطوع، لقوله ﵇: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" رواه أبو داود.
ولنا: ما روينا، وما رواه: غير محفوظ، قاله أحمد.
قوله: (ومن رأى الهلال) أي هلال رمضان (وحده فردت شهادته: صام)

1 / 256