187

Минхат Сулук

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Редактор

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

Жанры

ويغلى الماء بسدر لزيادة التنظيف، وإن لم يوجد: فالقراح، ويعرى غير عورته، وقال الشافعي: يغسل في ثيابه. ولا يمضمض ولا يستنشق، وقال الشافعي: يستحب ذلك. وكذلك لا يسرح رأسه ولحيته، ولا يقص شاربه وظفره، خلافًا للشافعي. ولا يختن. ثم ينشف بخرقة، ثم يلف في الكفن، ويجعل على رأسه ولحيته حنوط- لأن التطييب سنة- والحنوط: عطر مركب من أنواع الطيب، وعلى مساجده: كافور، وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان.
وكيفية التكفين: أن يُكفن الرجل في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة، يبسط اللفافة ثم الإزار فوقها، ثم يقمص ويوضع على الأرض، والقميص من المنكب إلى القدم والإزار واللفافة، وقال الشافعي: كلها لفائف ولا قميص فيها.
هذا الكفن السنة، لما روينا، وكفن الكفاية: أن يقتصر على الإزار واللفافة، وكفن الضرورة: ما يوجد.
وأما كفن السنة في حق المرأة: فهو خمسة أثواب: إزار ولفافة ودرع وخمار

1 / 210