159

Минхат Сулук

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Редактор

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

Жанры

فصل في المسافر
وجه المناسبة بين الفصلين: من حيث أن صلاة العيد ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان أيضًا سوى المغرب.
قوله: (المرخص للمطيع والعاصي) أي السفر المرخص لقصر الصلاة وترك الصوم ونحوهما (مقدر بثلاثة أيام ولياليها) سواء كان المسافر مطيعًا أو عاصيًا، مثل قاطع الطريق والعبد الآبق، وعند الشافعي: لا يرخص للعاصي.
والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ﴾ [النساء: ١٠١].
وأما تقدير المدة بالثلاثة: فلقوله ﵇: "يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها".
ووجه الاستدلال: أن المسافر ذكر محلى بالألف واللام، فاستغرق الجنس لعدم المعهود، واقتضى تمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام ولياليهن، ولا يتصور أن يمسح

1 / 182