105

Минхат Сулук

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Исследователь

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

Жанры

وعندهما: لا يجوز، لأن القيام ركن فلا يسقط إلا بعذر متحقق، وبه قال الشافعي. قيد بقوله: (الجارية) لأنها إذا كانت مربوطة إلى جانب الشط فإنها إن كانت ساكنة مستقرة: لا تجوز الصلاة فيها إلا قائمًا بالاتفاق، وإن كانت مضطربة: لم تجز الصلاة فيها، لأنها تشبه الدابة. قوله: (وإذا كبر) أي تكبيرة الافتتاح (وضع يمينه على يساره) لما روي أن ابن مسعود ﵁: "كان يصلي فوضع يده اليمنى على اليسرى" رواه أبو داود. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: "كان رسول الله ﷺ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه" رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصفة الوضع: أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، يحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ. قوله: (تحت سرته) وقال الشافعي: يضعهما على صدره، لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] أي ضع اليمين على الشمال فوق النحر، وهو الصدر، ولنا حديث علي ﵁: "إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة"، ولأنه

1 / 128