1463

Минхат аль-Бари

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

Редактор

سليمان بن دريع العازمي

Издатель

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(أخبرني سالم) في نسخة: "أخبرنا سالم".
(كان يسبح) أي: يتنفل، وهو لا ينافي ما مرَّ من قوله: "لم أره يسبح" (١) إذ معناه: لم أره يصلي النافلة على الأرض في السفر، فقد روي أنه كان يقوم جوف الليل في السفر ويتهجد فيه، فغير ابن عمر رواه، ويقدم المثبت على النافي، أو يحمل أنه تركه (ﷺ)؛ لبيان التخيير في نفل السفر.
١٣ - بَابُ الجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ
(باب: الجمع في السفر) أي: الطويل المباح.
(بين المغرب والعشاء) أي: وبين الظهر والعصر.
١١٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ".
[انظر: ١٠٩١ - مسلم: ٧٠٣ - فتح: ٢/ ٥٧٩]
(سفيان) أي: ابن عيينة.
(إذا جد به السير) أي: اشتد فيه، ونسبة الفعل للسير مجاز، وإنَّما اقتصر ابن عمر على جمع المغرب والعشاء دون جمع الظهر والعصر؛ لأن الواقع له جمع المغرب والعشاء، وهو ما سأل عنه نافع فأجابه حين استصرخ على امرأته، فاستعجل فجمع بينهما جمع تأخير، كما مر في باب: يصلي المغرب ثلاثًا (٢).

(١) سبق برقم (١١٠١) كتاب: قصر الصلاة، باب: من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها.
(٢) سبق برقم (١٠٩١) كتاب: قصر الصلاة، باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر.

3 / 176

Минхат аль-Бари | Усуль