٧٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: "أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - وَرُبَّمَا قَال: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي - إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ".
[انظر: ٤١٩ - مسلم: ٤٢٥ - فتح: ٢/ ٢٢٥]
(غندر) هو محمد بن جعفر البصريُّ.
(أقيموا) أي: "أتموا" كما في رواية (١). (من بعدي) أي: من خلفي .. ومرَّ بيان الحديث (٢).
٨٩ - بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ
(باب: ما يقرأ بعد التكبير) أي: للإحرام، وفي نسخة: "باب: ما يقول بعد التكبير".
٧٤٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ ﵄ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بِ ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] ".
[مسلم: ٣٩٩ - فتح: ٢/ ٢٢٦]
(يفتتحون الصلاة) أي: قراءتها، أو أطلق الصلاة على القراءة، فهو مجاز حذفٍ، أو استعارة (بـ ﴿الْحَمْدُ﴾) بضمِّ الدال على الحكاية، ولا دلالة فيه على ترك البسملة؛ لأن المراد الافتتاح بالفاتحة قبل السورة، وهذا اسمها، كما يقال: يفتتح بالبقرة، أي: بسورتها، فلا تعرض فيه لكون البسملة منها أولًا، ولكن قامت الأدلة للشافعيِّ
(١) ستأتي برقم (٦٦٤٤) كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي ﷺ.
(٢) سبق برقم (٤١٩) كتاب: الصلاة، باب: عظة الإمام الناس.