Подарок Создателя для безбрежного моря: комментарий к 'Сокровищнице минут'

Ибн Абидин d. 1252 AH
86

Подарок Создателя для безбрежного моря: комментарий к 'Сокровищнице минут'

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Издатель

دار الكتاب الإسلامي

Номер издания

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله لأن التغير لما كان علامة على وجود النجاسة لا يلزم من انتفائه انتفاؤه) قال في النهر: أقول: قد تقرر أن الجاري، وما في حكمه لا يتأثر بوقوع النجاسة فيه ما لم يغلب عليه بأن يظهر أثرها فيه فمجرد التيقن بوجود النجاسة لا أثر له، وإلا لاستوى الحال بين جريه على الأكثر أو الأقل فما في الفتح أوجه اه.

وأقول: لا يخفى منع الملازمة التي ادعاها؛ لأنه إذا كان الأقل جاريا على الجيفة، وإن تحقق بوجودها ولكن ما استعمله من هذا النهر مثلا لم يحصل التيقن بكونه جرى عليها بل ولا غلبة الظن، وليس المراد أنه يعتبر مجرد التيقن بوجود النجاسة بل مع غلبة الظن باستعمال ما جرى عليها بدليل التفرقة، وإن كان ليس ذلك في كلامه لكنه مراد بقرينة السياق فتأمل منصفا ثم رأيت في شرح هدية ابن العماد لشيخ شيوخ مشايخنا العارف بالله تعالى سيدي عبد الغني النابلسي قال بعد نقله لكلام النهر قلت نعم مجرد التيقن بالنجاسة لا أثر له ولكن هذا في نجاسة غير مرئية في الماء كالبول والغائط والدم والخمر إذا تيقنا وقوعه فيه فلا ينجس ما لم يظهر الأثر، وأما في نحو الجيفة المرئية المتحققة أي احتياج إلى اشتراط الأثر مع تحقق وجودها في الماء فما في البحر أوجه اه.

قلت: ولا بد من ضم ما قلناه ليتم الجواب، وإلا فمجرد ذلك لا يكفي وبعد هذا فما ذكره الشارح تبع فيه ما في أكثر الفتاوى ولكنه قدم أن ظاهر ما في المتون اعتبار ظهور الأثر مطلقا ومما هو معلوم أن ما في المتون مقدم على ما في الشروح وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى فالظاهر تقديم ما هو ظاهر المتون لا سيما وقد رجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه العلامة قاسم وقد مشى عليه الشيخ علاء الدين في شرح التنوير قال وأقره المصنف.

وفي القهستاني عن المضمرات عن النصاب وعليه الفتوى. اه.

(تنبيه) : هاهنا مسألة مهمة لا بأس بالتعرض لها، وإن كان في ذكرها طولا لاغتفاره بشدة الاحتياج إليها فنقول قال العلامة عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي دمشق في كتابه هدية ابن العماد: مسألة: قال صاحب مجمع الفتاوى في الخزانة ماء الثلج إذا جرى على طريق فيه سرقين ونجاسة إن تغيبت النجاسة واختلطت حتى لا يرى أثرها يتوضأ منه ولو كان جميع بطن النهر نجسا، فإن كان الماء كثيرا لا يرى ما تحته فهو طاهر، وإن كان يرى فهو نجس وفي الملتقط قال بعض المشايخ الماء طاهر، وإن قل إذا كان جاريا قلت وهذه المسائل يستأنس بها لما عمت به البلوى في بلادنا من اعتيادهم إجراء الماء بسرقين الدواب فلتحفظ، فإنها أقرب ما ظفرنا به

Страница 89