Подарок Создателя для безбрежного моря: комментарий к 'Сокровищнице минут'
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Издатель
دار الكتاب الإسلامي
Номер издания
الثانية - بدون تاريخ
Жанры
Ханафитский фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
Подарок Создателя для безбрежного моря: комментарий к 'Сокровищнице минут'
Ибн Абидин d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Издатель
دار الكتاب الإسلامي
Номер издания
الثانية - بدون تاريخ
Жанры
(قوله: ولم أر من صرح باستحبابه إلا صاحب منية المصلي إلخ) قال الشرنبلالي في إمداد الفتاح واستدل له شارح المنية الحلبي بما روته عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خرقة يتنشف بها بعد الوضوء» رواه الترمذي، وهو ضعيف ولكن يجوز العمل بالضعيف في الفضائل اه .
ولا يخفى أن المدعي التنشيف بعد الغسل والمروي في الوضوء اه.
وقد يقال لا فرق بينهما على أنه سيأتي قريبا أن آداب الغسل هي آداب الوضوء سوى استقبال القبلة تأمل.
(قول المصنف ولا تنقض ضفيرة إلخ) قال في النهر بالبناء للمفعول لقوله إن بل أصلها إذ لو بناه للفاعل لقال إن بلت كذا في الشرح وفيه نظر وما المانع من أن يكون الأول مبنيا للفاعل والثاني للمفعول نعم الأنسب كون الفعلين على نسق واحد وفيه إيماء إلى وجوب غسل أثنائها لو كانت منقوضة لعدم الحرج ومن ثم رجح في المعراج وجوب النقض في الأتراك والعلوية ودعوى الحرج فيهما أيضا ممنوعة بقي أن بناءه للمفعول يؤذن بعدم وجوب النقض فيهما أيضا وقد سبق أن الراجح خلافه.
والجواب أن التنوين بدل عن المضاف إليه أي ضفيرة المرأة وحذفها اختصارا كما في الشرح وبهذا علم أن قوله في البحر إن ظاهر الكتاب الاكتفاء بالوصول إلى الأصول ولو منقوضة غير ظاهر، وإذا لم يجب مع الضفر الوصول إلى الأثناء فالذوائب أولى، وهو الأصح، وهذا أولى مما في صلاة البقالي من ترجيح الوجوب، وإن جاوزت القدمين اه.
والإشارة بقوله وبهذا علم إلخ إلى ما ذكره من الإيماء وتأمل ما المراد بقوله، وإذا لم يجب مع الضفر إلخ، فإن الذوائب هي الضفائر وما وجه الأولوية
Страница 54