Подарок Создателя для безбрежного моря: комментарий к 'Сокровищнице минут'

Ибн Абидин d. 1252 AH
119

Подарок Создателя для безбрежного моря: комментарий к 'Сокровищнице минут'

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Издатель

دار الكتاب الإسلامي

Номер издания

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

يترك اللفظ المروي، وإن كان مستغنى عنه في العمل وهو معنى الاستحباب.

والثاني: أن الرواة اختلفت فيها اختلافا كثيرا فروى ميسرة عن علي بن أبي طالب في الفأرة تموت في البئر ينزح منها دلاء وفي رواية سبع دلاء وفي رواية عشرون وفي رواية ثلاثون

وروي عن ابن عباس في الفأرة أربعون فإذا بعضهم أوجب في الفأرة عشرين وبعضهم أقل من عشرين، وبعضهم أكثر من عشرين فأخذ علماؤنا بالعشرين؛ لأنه الأوسط بين القليل والكثير فكان هو واجبا لتعينه، وما وراءه استحبابا واعتراض صاحب النهاية على المعنى الثاني حيث قال فيه نظر؛ لأن هذا المعنى موجود في الثلاثين فلم يتعين عشرون للوجوب اه.

يقول الفقير هذا النظر ساقط؛ لأن وجود هذا المعنى في ثلاثين ممنوع بل الثلاثين إنما هو الوسط بين الأوسط والأكثر لا بين القليل والكثير، فإن الروايات الواردة في الفأرة خمس أحدها دلاء بدون التعيين فهي محمولة على الأقل المتيقن من صيغة الجمع، وهو الثلاث والثانية سبع والثالثة عشرون والرابعة الثلاثون والخامسة الأربعون ولا يذهب عنك أن العشرين من بين هاتيك الروايات هو الأوسط بين القليل والكثير؛ لأن القليل هو الثلاث والسبع والكثير هو الثلاثون والأربعون والعشرون أوسط بينهما تدبر حق التدبر يحصل لك نتيجة التفكر. اه. فرائد .

(قوله: المخرج) أي صاحب كتاب تخريج أحاديث الهداية احترازا عن الإمام الزيلعي شارح الكنز، فإنه غيره.

(قوله: وقيل المعتبر في كل بئر دلوها) ظاهره أنه تفسير للوسط وليس كذلك بل هو مقابل له قال في البدائع ثم اختلف في الدلو قال بعضهم: المعتبر في ذلك دلو كل بئر يستقي به منها صغيرا كان أو كبيرا وروي عن أبي حنيفة أنه قدر صاع وقيل المعتبر هو المتوسط بين الصغير والكبير اه.

وقال الشارح الزيلعي الوسط هي الدلو المستعملة في كل بلدة وقيل المعتبر في كل بئر دلوها؛ لأنها أيسر عليهم وقيل ما يسع صاعا إلخ تأمل (قوله: حينئذ فينبغي أن يحمل قول من قدر الدلو إلخ) قال في النهر: أقول: التقدير بالصاع مبني على اختيار أنه الوسط وينبغي على تفسيره بالمستعمل في كل بلدة اعتباره في الفاقدة له أيضا فحاصله أن من اعتبر في كل بئر دلوها لا يتأتى اعتبار الوسط على قوله إلا في التي لا دلو لها وحينئذ فيعتبر الوسط على القولين، وبهذا اعلم أن ذلك الحمل مما لا داعي إليه اه.

وأراد بالقولين القول بأن الوسط ما كان قدر صاع والقول بأن الوسط هو المستعمل في كل بلدة (قوله: بدلو واحد كبير إلخ) قال الرملي أقول: فلو كان دلوها المعتاد لها كبيرا جدا هل يجب العدد المذكور أم يقتصر عليه ظاهر هذا الثاني فيكون مقيدا لقولهم المعتبر في كل بئر دلوها، وهو الذي يقتضيه نظر الفقيه، وبه يعلم أن الدلاء المستعملة في آبار قرى بلادنا على نحو البقر والحمير والإبل ويسمى في عرفنا المحص من هذا القبيل تأمل.

(قوله: ويتفرع على عدم اشتراط التوالي إلخ) التفريع للقول الثاني فقط.

Страница 124