Путь стремящихся и опора выдающихся фатвы по фикху

Ан-Навави d. 676 AH
49

Путь стремящихся и опора выдающихся фатвы по фикху

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Исследователь

عوض قاسم أحمد عوض

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

دمشق

ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من البقرة وفي الثاني ثمانين والثالث: سبعين والرابع: خمسين تقريبا ولا يطول السجدات في الأصح. قلت: الصحيح تطويلها ثبت في الصحيحين ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم وتسن جماعة ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس ثم يخطب الإمام خطبتين بأركانهما في الجمعة ويحث على التوبة والخير ومن أدرك الإمام في ركوع أول أدرك الركعة أو في ثان او قيام ثان فلا في الأظهر وتفوت صلاة الشمس بالإنجلاء وبغروبها كاسفة والقمر بالإنجلاء وطلوع الشمس لا الفجر في الجديد ولا بغروبه خاسفا ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم الفرض إن خيف فوته وإلا فالأظهر تقديم الكسوف ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ثم يصلي الجمعة ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة.
باب صلاة الإستسقاء هي سنة عند الحاجة وتعاد ثانيا وثالثا إن لم يسقوا فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون على الصحيح ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام أولا والتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والخروج من المظالم ويخرجون إلى الصحراء في الرابع: صياما في ثياب بذلة وتخشع ويخرجون الصبيان والشيوخ وكذا البهائم في الأصح ولا يمنع أهل الذمة الحضور ولا يختلطون بنا وهي ركعتان كالعيد لكن قيل: يقرأ في الثانية: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ ١ ولا تختص بوقت العيد في الأصح ويخطب كالعيد لكن يستغفر الله تعالى

١ سورة نوح، آية:١.

1 / 54