Путь стремящихся и опора выдающихся фатвы по фикху

Ан-Навави d. 676 AH
42

Путь стремящихся и опора выдающихся фатвы по фикху

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

Исследователь

عوض قاسم أحمد عوض

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

دمشق

الركوب والأعمى يجد قائدا وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة أو بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم وإلا فلا ويحرم على من لزمه السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان سفرا مباحا وإن كان طاعة جاز. قلت: الأصح إن الطاعة كالمباح والله أعلم ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح ويخفونها إن خفي عذرهم ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها ولصحتها مع شرط غيرها شروط: أحدها: وقت الظهر فلا تقضي جمعة فلو ضاق عنها صلوا ظهرا ولو خرج وهم فيها وجب الظهر بناء وفي قول استئنافا والمسبوق كغيره وقيل: بتمامها جمعة الثاني: أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا فلا جمعة في الأظهر الثالث: أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان وقيل: لا تستثنى هذه الصورة وقيل: إن حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين وقيل: إن كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة بعددها فلو سبقت جمعة فالصحيحة السابقة وفي قول إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة والمعتبر سبق التحريم وقيل: التحلل وقيل: بأول الخطبة فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت الجمعة وإن سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا وفي قول جمعة الرابع: الجماعة وشرطها كغيرها وأن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا مستوطنا لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة والصحيح انعقادها بأربعين وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل وكذا بناء الصلاة على الخطبة أن انفضوا بينهما فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر وإن انفضوا في الصلاة بطلت وفي قول لا إن بقي اثنان وتصح خلف العبد والصبي والمسافر

1 / 47