Минхадж ат-Талибин

Хамис Шикси d. 1090 AH
94

Минхадж ат-Талибин

منهج الطالبين

Жанры

ومن حكم بحكم الدين في موضع أحكام الرأي، أو حكم بحكم الرأي في موضع أحكام الدين- فقد خالف - هو - بذلك أحكام الدين، وكان من الضالين الفاسقين؛ لأنه أصل، والرأي أصل، وكل أصل على حاله، ولا يجوز أن ينقل حكم واحد منها إلى الآخر برأي، ولا بدين، بجهل، ولا بعلم و الله أعلم.

وقيل: إذا كانت الحادثة في الدين من الأصول المنصوص عليها من الكتاب، أو السنة، أو إجماع الأمة - كان الاختلاف بين الفقهاء خلعا منهم لبعضهم ببعض، وبراءة وتضليلا، وكأن الحق في واحد، ومن خالفه كان ضالا.

وإن كانت الحادثة مما يجوز القول فيها بالرأي، ووكل الفقهاء فيه إلى عقولهم، واجتهاد رأيهم؛ فما ليس عليه نص من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع جاز لكل منهم أن يجتهد برأيه، ويتحرى الصواب في حكمها.

فإذا اجتهد، وناصح نفسه في حكم الحادثة، وظن كل واحد منهم: أنه أصاب أمر الله تعالي في حكمها، وحكم له بذلك، وحكم له بالثواب على اجتهاده، ومبلغ علمه، لا يجوز لهم تخطئة بعضهم لبعض وهم بعد الاختلاف على ما كانوا عليه قبل الاختلاف عند بعضهم بعض.

واختلاف المسلمين في الفروع رحمة، وفي الأصول نقمة.

وليس للحاكم أن يتحرى في الرأي؛ إلا ما يري أنه هو الصواب، ويرجو أنه أقرب إلى الحق، ومن لا يعلم تمييز الأعدل؛ من الأقاويل وسعه أن يأخذ بما أراد من رأي الفقهاء.

وقال أبو سعيد (رحمه الله): إذا كان الحكم الذي ينزل بالحاكم من أصول الدين: لم يجز له أن يخالف فيه الأصل، ولو اختلف فيه من يضاف إليه العلم من حاضر، أو سالف، والاختلاف في ذلك باطل؛ إلا القول الذي يوافق الحق - فهو الحجة.

وعلى العالم، والضعيف، والجاهل أتباعه، وقبوله فيما لزمه من الحكم، ولا يجوز قبول الباطل لعالم، ولا ضعيف، ولا جاهل.

Страница 97