Минхадж ас-Салихин
منهاج الصالحين
Номер издания
الثامنة والعشرون
Год публикации
ذي الحجة 1410
Ваши недавние поиски появятся здесь
Минхадж ас-Салихин
Тадж Дин Хуи d. 1413 AHمنهاج الصالحين
Номер издания
الثامنة والعشرون
Год публикации
ذي الحجة 1410
المبحث الثاني أحكام الخلوة وفيه فصول الفصل الأول أحكام التخلي:
يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة، وشبههما كالمالك ومملوكته، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة، أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الأحوط استحبابا الترك، ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير، والأولى اجتناب الاستقبال.
(مسألة 55): لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي، إلا بعد اليأس عن معرفتها، وعدم امكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا.
(مسألة 56): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها، ولا في المرآة، ولا في الماء الصافي.
(مسألة 57): لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى.
Страница 21
Введите номер страницы между 1 - 814