163

Минхадж аль-Касидин

Жанры

============================================================

((2) ربع العبادات / كتاب اسرار الزكاة ومهماتها ما يقع عليه اسم المعدن، كالياقوت والزبرجد والعقيق والصفر والزيبق والكحل والنفط والنورة وما أشبه ذلك، ففيه الزكاة في الحال ربع العشر سواء استخرجه في دفعة أو دفعات بعد أن لا يترك العمل فيها ترك إهمال.

ولايجب إخراج زكاته إلا بعد السبك والتصفية، ومصرفه مصرف الزكوات.

وأما ما يصيبه من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك فهل حكمه حكم المعدن؟ فيه روايتان؛ إحداهما: حكمه حكم المعدن، والثانية: لا شيء فيه بحال.

وأما الركاز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية في موات أو مملوك لا يعرف مالكه، فإنه يجب فيه الخمس في الحال، أي نوع كان من المال قل أو كثر، فإن وجده في مكان يعرف مالكه، فإن كان المالك مسلما أو ذميا، فهو لمالك المكان وإن كان المالك خربيا وقدر عليه بنفسه، فهو ركاز، وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين، فهو غنيمة: ومصرف الركاز مصرف خمس الفيء ، وعن الإمام أحمد أن مصرفه مصرف الزكوات؟

النوع السادس: صدقة الفطر: فرضها رسول الله ، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر آن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

والواجب في صدقة الفطر صاغ قدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي يخرج من التمر أو الزبيب أو البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما، فأما الأقط فعن الإمام أحمد أنه لا يخرج مع وجود هذه الأصناف، وعنه: يخرج على الإطلاق. فأما ما عدا هذه الأصناف فلا يجزي إخراجه مع وجودها، ويجوز إخراج صاع من الأجناس المنصوص عليها، والأفضل التمر، ثم الزبيب، ثم البر، ثم الشعير.

وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، فإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين

Страница 163