المقابلة بحيث يحدث في كل قائمة وفي الظهرين والعشائين يقدم ما للمقدم على ما للمؤخر ولو لم يتسع الوقت للأربع اكتفى بواحد والأحوط الإتيان بالمقدور منها ولو أخر مع القدرة عليها إلى أن لا يسع إلا واحدة كفت وتخير منها في الجهة والأحوط أن يقضي البواقي ولو بقي في الظهرين أو العشائين مقدار صلاتين صلاهما بأي جهة أراد ولا تختصان بالأخيرين ولو بقي مقدار خمس صلوات أو ست أو سبع جعل النقص عليهما ولا يجوز التأخير عن مقدار الأربع حينئذ ولا يجوز التقديم عليه ولو صلى في حال الضيق على الأربع أو بالاجتهاد وانكشف الاستدبار أعاد في الوقت ولا قضاء إذا انكشف بعده وكذا لو كان في اليمين أو اليسار ولو كان فيما بينهما وبين القبلة لم يجب عليه شئ ولو ظهر الانحراف في أثناء الصلاة تحول إليها إن لم يبلغ إلى اليمين أو اليسار وأتمها وإلا استأنف وإن لم يبق مقدار ركعة أو خرج الوقت تحول إليها وأتمها ولو بقي مقدار ركعة استأنف في وجه قوي مع احتمال الاتمام ولو انكشف بعد الفراغ ما يقتضي الإعادة وبقي من الوقت مقدار ركعة لزم الإعادة مع احتمال العدم والناسي كالظان فيما مر وكذا الجاهل الغير المقصر وأما المقصر فكالعامد ولو كان اثنان على حقو واحد فإن كانا مواجهين أو مستدبرين صلى كل على القبلة مع سعة القبلة ولو كانا واحدا وإن كان أحدهما على جنب الآخر صليا ولكن إن تعددا تخيرا بين التقديم والتأخير والمعية وإن انفردا تعين الأخير وكذا حكم الصوم الطهارات ولو اختلفا في العلم والظن والتحير في القبلة والجهة عمل كل على مقتضى اعتقاده مع التعدد ومع الوحدة جمع بين مقتضى الاعتقادين ولكن في وقوعه بعد جدا أو محال ويعرف الوحدة والتعدد بالتنبه من النوم فإن انتبها معا فواحد وإلا فمتعدد المنهج السادس في الأذان والإقامة هداية الأذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع مرات بلفظ الله أكبر ثم كل واحد من الشهادة بالتوحيد بأشهد أن لا إله إلا الله ثم بالرسالة بأشهد أن محمدا رسول الله ثم الدعاء إلى الصلاة بحي على الصلاة ثم إلى الفلاح بحي على الفلاح ثم إلى خير العمل بحي على خير العمل ثم التكبير بما مر مرتان ثم التهليل بلا إله إلا الله كذلك ومثله الإقامة إلا في التكبير في الابتداء فإنه يسقط منه اثنان و التهليل فإنه يسقط منه مرة وبزيادة قد قامت الصلاة مرتين بعد الدعاء إلى خير العمل ففصولها سبعة عشر ويجوز فيهما إفراد الفصول في حال الاستعجال والسفر ولكن الاكتفاء بالإقامة أفضل من الآيتان بهما مرة مرة و شهادة الولاية ليست من أجزائهما ولكن لو شهد بها بقصد رجحانها بنفسها أو بعد ذكر الرسول (ص) كان حسنا ولو قصد الجزئية حرم كما أنه لو قصد المجموع متقربا به قاصدا به التوظيف للصلاة حرم وبطل وكذلك الترجيع سواء فسر بتكرار التكبير أو الشهادتين في أول الأذان أو بتكرار الفصل زيادة على الموظف أو بتكرار الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد أدائهما إخفاتا بقدر التوظيف أو غير ذلك ولو لم يقصد به الجزئية لا ابتداء ولا حين الأداء ولم يتقرب بخصوصيته لم يبطل إلا أن يخل بهيئة الأذان بسبب الفصل بين الأجزاء ومثله التثويب سواء فسر بتكرار الشهادتين والتكبيرات زيادة على الموظف أو بتكرار الشهادتين مرتين أو يقول الصلاة خير من النوم أو غير ذلك والأحوط ترك الجميع مطلقا هداية يستحب كل منهما في مواضع منها الفرايض الخمس اليومية مطلقا أداءا أو قضاء للمنفرد والجامع والرجل والمرأة والخنثى والممسوح ويؤكد أن في الجماعة والجهرية منها مطلقا ولا سيما في المغرب
Страница 50