للمشاهد ومن بحكمه وجهتها للبعيد والمدار على العرصة وما ارتفع عنها إلى السماء وما يهبط إلى السابعة السفلى من الأرض لا البنية الشريفة فلا يختلف القبلة بانهدامها أو نقلها إلى محل آخر فلا فرق في الصلاة بين من كان على أبي قبيس ومن كان في سرداب قراره تحت قرار الكعبة كثيرا جدا ولا يجوز التوجه إلى حجر إسماعيل في الصلاة ويجوز الصلاة مطلقا ولو فريضة اختيارا على سطح الكعبة إذا بقي شئ منها قدامه في جميع الأحوال وكذا في جوف الكعبة ويتخير بين جميع أطرافهما إذا صلى فيهما والأحوط ترك العريضة فيهما ويجوز اختلاف الجهة بين الإمام والمأموم فيهما وفي الخارج مع المشاهدة وفيما يشتبه القبلة مطلقا ولا يقدر إلا على صلاة واحدة وفيما تسقط ولو اختلف اثنان فصاعدا في الاجتهاد فإن كان فيما بين اليمين واليسار جاز الاقتداء وإن كان أكثر لم يجز ولو أم أحد في بيت مظلم وبان بعد خروج الوقت اختلاف المأمومين ولم يعرف الإمام جهته صحت صلاته ولا يجب عليه القضاء ولو لم يعلم أحد منهم جهته صحت صلاة الجميع وكذا لو علموا أن صلاة واحد منهم مستدبرة عنها ولم يعلموا شخصها هداية يعرف سمت القبلة بقواعد علم الهيئة وهي محصلة للعلم بالجهة لا الظن بالعين ولكن الإشكال في وجوب الرجوع إليها والأظهر العدم ولو كان قادرا بل يكفيه الجهة لعرفية والأحوط نعم مع التمكن وعليه فالبلد إما أن يكون مقاطرا لمكة أو لا وعلى الثاني فإما أن يكون مساويا لها في الطول دون العرض أو بالعكس أو لا يساويها فيهما وعليه فإما أن يكون أنقص منها طولا وعرضا أو بالعكس أو الطول أزيد والعرض أنقص أو بالعكس فعلى الأول وهو أسهل كما أن عرض تسعين أصبع ولذا داكونه؟ عادم الجدوى تركناه يتوجه إلى أي جهة شاء وعلى الثاني فإن كان شماليا منها فقبلته نقطة الجنوب وإن كان جنوبيا فنقطة الشمال وعلى الثالث فإما أن يكون طوله أزيد أو أنقص فالأول قبلته بين المغرب والشمال لا نقطة المغرب والثاني بين المشرق والشمال لا نقطة المشرق وعلى الرابع بين المشرق والشمال وعلى الخامس بين الجنوب والمغرب وعلى السادس بين المغرب والشمال وعلى السابع بين الجنوب والمشرق فالمحتاج إلى البيان غير الأول إلا أن في الثاني والثالث لا يحتاج إلا إلى خط نصف النهار وقد عرفته وفي غيرها طرق أسهلها أنه إذا كانت الشمس في انتصاف النهار في الدقيقة السابعة والأربعين من ثامنة الجوزاء أو الدقيقة الثالثة عشر من الثانية والعشرين من السرطان يأخذ في ذلك اليوم التفاوت بين طول مكة والبلد ويحسب كل خمسة عشر جزءا ساعة وكل جزءا ربع دقايق فيكون المجتمع ساعات البعد عن نصف نهار البلد ودقايقها فيرصد ذلك الوقت بعد نصف النهار إن كان البلد شرقيا وقبله إن كان غربيا فسمت القبلة سمت الظل ساعتئذ ففي أصفهان إذا مضى من الزوال ثمانية وثلاثون دقيقة في أحد اليومين حاذت الشمس قبلته ومنها الدايرة الهندية أو الهندسية و هي أن يرسم بعد تسوية الأرض بما يتداول بين أربابها أو غيره دايرة وينصب على مركزها مقياسا مستديرا مهدد الرأس عمودا يكون طوله بحيث يدخل ظله فيها ويخرج فيرصده خول الظل فيها قبل الزوال وخروجه عنها بعده فيعلم على وسط المدخل والمخرج على المحيط ثم ينصف القوس المحاط بالعلامتين من أي جهة شاء إلا أنه إذا ساوى القوسان سهل الأمر وهو ظاهر ويخرج من المركز خطا إلى المتصف وإلى الطرف الآخر من المحيط بالاستقامة فهو خط نصف النهار ويخرج خطا آخر من المركز عمودا على الخط الأول وهو خط المشرق والمغرب فتقسم الدايرة إلى أربعة أقسام متساوية تم يقسم كل ربع يحتاج إليه إلى
Страница 48