437

وعدم كون ما لها بيده ولو أقرت مع الأخوة ونحوهم بولد فإن صدقوها فالمال للولد وإن كذبوها فلهم ثلاثة أرباع وللولد الثمن وللزوج الثمن كتاب الغصب والنظر فيه يقع في ماهيته وأحكامه ولواحقه وفيه مناهج المنهج الأول في ماهيته وما يتعلق بها هداية الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا ولا يتوقف على استقلال اليد على المال ولا على العدوان وإلا لم يتحقق الغصب بالاشتراك ولا في غير المال كحق المسجد كما يدخل غيره لو بدل العدوان بغير حق كاستقلال اليد على حق الغير سهوا أو جهلا أو خطأ فلا غصب في العذرات وكلب الهراش ونحوهما وكذا لو وضع يده على ماله أو على ثوب الغير الذي لبسه أو تعدى عليه من غير أن يستولي على ماله أو استقل اليد على الحر ولو كان صغيرا أو ترتب يده على يد الغاصب جهلا أو سكن في دار غيره سهوا أو لبس ثوبه خطاء فليس غصبا وإن ضمن في الثلاثة الأخيرة بل في سابقها في وجه ومثلها لو منع المالك عن إمساك دابته المرسلة أو عن القعود على بساطه أو غيره من أمتعته أو السكنى في داره فتلفت إذا كان المنع سببا له دفعا للضرر بخلاف ما لو لم يكن المنع سببا بل قارنه اتفاقا للأصل وكذا لو منع المالك عن بيع متاعه فتلف بحيث لولا المنع لما تلف أو نقص قيمته السوقية مع بقاء عينه وصفته بحاله ويتحقق غصب العقار مع الاستيلاء وإن لم يدخل فيه ولم يزعج المالك أو كانا فيه مع عدم تمكن المالك من التصرف فيه أصلا وإن انعكس الفرض ضمن الساكن أجرة ما يسكن خاصة وعلى التقديرين ضمن الغاصب على نسبة ما استولى عليه إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث وهكذا ولو سكن ثلثا معينا و منع المالك عنه غصبه وكذا في المنقول مع النقل كما لو مد بمقود دابة وقادها ولم يكن المالك راكبا عليها وكذا لو ساقها ولو كان المالك راكبا عليها وهو قوي قادر على رفع القائد أو السائق لم يكن ضمان وإلا تحقق الضمان وبدونه كما لو ركب في رأي قوي لصدق الغصب وللأصل وعدم الدليل على اشتراط النقل لو اعتبر في قبض البيع حمل الأمة أو الدابة لو غصبها وفي ضمانه إذا كان مقبوضا بالبيع الفاسد قولان وللضمان رجحان وأما منافعها كما لو كانت ذات صنعة كالخياطة فيضمن الغاصب بالتفويت ولو لم يستوفها بل بالفوت هداية لو تعاقب الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل مطلقا ولو على الجاهل ويتخير المالك في تضمين من شاء منهم العين أو المنفعة أو تضمين الجميع أو الأكثر أو الأقل بدلا واحدا بالتقسيط وإن لم يكن مساويا لعموم على اليد ما أخذت ويرجع الجاهل منهم بالغصب إذا رجع عليه المالك على من غره فسلطه على العين أو المنفعة ولم يعلمه بالحال وهكذا الآخر إلى أن يستقر الضمان على العالم منهم وإن لم يتلف العين في يده إذا لم يكن يد من تلفت في يده يد ضمان كالودعي والعارية وإلا كالعارية المضمونة والمقبوض بالبيع لم يرجع إلى غيره ولو كانت أيدي الجميع عارية تخير المالك كذلك واستقر الضمان واستقر الضمان على من تلفت في يده فيرجع غيره إليه لو رجع إليه دونه وكذا يستقر ضمان المنفعة على من استوفاها عالما هداية الحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا لا عينا ولا منفعة للأصل وعدم حصول الغصب وعدم دخوله تحت اليد فلو تلف بالموت

Страница 437