وسطه إلى غير ذلك أولا وعلى التقديرين إما مع نية العود أو لا فعلى تقدير بقاء الرحل ونية العود لا إشكال في البقاء لكن يشرط عدم طول زمان المفارقة وإلا بطل حقه ولا سيما مع حضور الجماعة واستلزام خلوه فرجة في الصف بل حينئذ يبطل حقه ولو لم بطل كما أنه لا إشكال في العدم على تقدير عدمها وأما على تقدير التلفيق فلو كان له نية العود من دون بقاء الرحل فأما خروجه لضرورة كتطهير حدث أو خبث أو لا ففي الأول إشكال والأحوط عدم معارضته للغير وعدم معارضته الغير له وإن كان لبقاء وجه لا يخلوا عن قوة وأما الثاني فالعدم ظاهر ولا فرق حينئذ بين الاعتياد كتدريس وإمامة ووعظ وعدمه ولو شك في بطلان حقه إذا فارق المكان ولا رحل فلو ظن البقاء لم يتعرض له ولو ظن العدم جاز التعرض وفي الشك وجهان وإذا علم بقاء حقه وعلم رضاه بالقيام فيه جاز القيام ولكن لا يبطل بذلك حق الأول ويجوز الصلح على حقه مطلقا وأما في العكس فالأقوى العدم وأولى منه لو بعث رحله إليه قبل قدومه ثم على هذا رحله إما شاغل لمحل يحتاج المصلون إليه أو لا فعلى الثاني لا يجوز رفعه وعلى الأول يجوز ويضمن ولو بقي رحل ولم يعلم بقاء حقه الأحوط عدم التعرض له بل الظاهر البقاء ولو سبق اثنان فصاعدا على مكان فإن أمكن الاجتماع فيجتمعان وإلا فإن تركه أحدهما من دون مضايقة جاز للآخر التمكن فيه وإلا فإن أرادا صلاة أو عبادة أخرى أو أمرا مباحا أقرعا ولا فرق حينئذ في الصلاة بين الفرض والنفل والاختلاف وأما لو اختلفا فيقدم من يزيد الصلاة على غيره ومن يريد عبادة أخرى على من يزيد مباحا على الأحوط والمشاهد المقدسة في الجميع كالمساجد المنهج الرابع في اللباس هداية يجب ستر العورة في الواجب من الصلاة ويشترط فيها مطلقا ولا فرق فيه بين الناظر المحترم وعدمه والعورة في الذكر إنما هو القبل والدبر والبيضتان ولا يجب ستر غير العورة مطلقا ولو في الصلاة والأحوط ستر الأليتين وما بين السرة والركبة بل إلى نصف الساق والمعتبر ستر اللون والبشرة لا الحجم وإن كان ستره أحوط وفي الأنثى جميع البدن إلا الوجه والكفين والقدمين والأحوط ستر الجميع إلا مقدار الواجب من موضع السجود من الجبهة ويجب عليها ستر شعر رأسها ولو وصل شعر غيرها بشعرها لم يجب ستره والخنثى كالرجل وإن كان الأحوط أن يكون عملها عمل المرأة والممسوح كالخنثى ويجوز للأمة والصبية أن لا تستر رأسهما ولا فرق في الأمة بين الفن والمدبرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة إذا لم تؤد من مال الكتابة شيئا وأم الولد والأحوط فيها الستر وإن أعتقت الأمة بين الصلاة ورأسها منكشفة وعلمت به لم يجب ستره ولو تمكنت منه بدون الفعل الكثير أو معه وإن أدركت من الوقت ركعة أو أزيد والأحوط في الأخير الإعادة في الوقت والقضاء في غيره وفي سابقة الستر وإن لم تعلم به إلا بعدها صحت وإن بقي الوقت للجميع وحكم عتق البعض كالكل كما أن حكم المبعضة حكم الحرة والصبية لو بلغت بين الصلاة فإن كان بالحيض بطلت وإن كان بغيره ولم يبق من الوقت مقدار أداء الواجب من الفريضة ولو ركعة بشرايطها المفقودة استحب إتمامها ولا يجب الستر وإن كان أحوط وإن تمكنت منه مقدار أداء ركعة أو أزيد مع الشرايط المفقودة وجب استينافها مطلقا ولو لم تقدر على الستر ولا يجزيها ما كانت فيها ووجوب الستر في جميع ما سبق مع القدرة والتذكر وإلا فليس يشرط ولا واجب ولا فرق في عدم التذكر بين الانكشاف قبل الصلاة أو في الأثناء جعله أو بغيره ولو علم به في خلالها وجب رفعه ووجوب الستر من الغير لا من نفسه
Страница 43