404

الحلف وبعد الرد فله ذلك للأصل ولو اختلفا في قيمة العرض المجعول ثمنا عرض على المقومين وإن تعذر أو تعسر قدم قول المشتري لكونه من الاختلاف في الثمن ولو جهلت بطلت الشفعة مع اليأس ولو اختلفا في الغرس أو البناء فقال المشتري أنا أحدثته وأنكر الشفيع قدم قول المشتري لأنه ملكه والشفيع يطلب تملكه عليه ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي فهل يقضي للشريك بالشفعة بالظاهر الإقرار قولان والأصول وعدم عموم يشمله حتى العلة المومى إليها في النص من نفي الضرر والضرار والإجماع على أن الأخذ من المشتري يقتضي العدم ولو ادعى تأخير شراء شريكه قدم قول الشريك بيمينه لأصالة عدم الاستحقاق وعدم تقدم شرائه ومعارضته بمثله لا يستلزم المدعى لاقتضائها الاقتران مع تأيده بالأصل الأول ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة لأصالة عدم تقدم كل منهما على الآخر وعدم ثبوت الشفعة لأحدهما ولا يكفي البينة على الشراء المطلق لأنه لا يثبت الشفعة ولو شهدت بتقديم أحدهما قبلت لوجود المقتضي وانتفاء المانع ولو شهدت بينتان لكل منهما بالسبق احتمل التساقط فينتفي الشفعة والقرعة وللأول رجحان وقوة للشك في العموم كتاب الإقرار وفيه مناهج المنهج الأول في أركانه وفيه مباحث المبحث الأول في الصيغة ومدلولها هداية الإقرار إخبار جازم عن حق سابق على المخبر فدخل الحال والمؤجل والمال عينا ودينا وتوابعه كالمنفعة والشفعة والخيارات وأولوية التحجير والنسب والقصاص في النفس والطرف والحدود والتعزيرات لله سبحانه وللآدمي والابراء والاستطراق في دربه وإجراء ماء في نهره أو ميزاب في ملكه إلى غير ذلك ولم يندرج فيه الإنشاء كالعقود والإيقاعات ولا ما لا يتضمن إخبار أولا الإخبار عن المستقبل ولا عن غير لازم كالشهادة ولا إقرار الوكيل وقد يطلق على الصيغة وقد جعلا متحدا وفيه مسامحة فإن الأول المدلول والثاني الدال وشرعيته ثابتة الكتاب والسنة التي كادت تكون متواترة أو متواترة والإجماع تحصيلا ونقلا متواترا بل بالضرورة هداية يتحقق الإقرار بقوله لك عندي أو علي أو في ذمتي أو قبل أو هذا أو لفلان أو لفلانة كذا أو نعم أو أجل أو بلى في جواب من قال لي عليك كذا ومثل قوله عقيبه صدقت أو بررت أو أنا مقربه أو بدعواك أو بما ادعيت بل ولو قال أنا مقر على الأقوى لظهوره في المراد أو قلت صدقا أو حقا أو بعينه أو هبيته أو لست منكرا له على الأقوى ولو قال رددته أو قبضته أو أبرأتني منه أو قبضتكه فقد أقر وانقلب مدعيا وكذا بلى إقرار في جواب من قال أليس لي عليك كذا إلى غير ذلك مما بمعناها ولو قال في جوابه نعم فأقوال أقر بها أنه لا يكون إقرار الأصل البراءة والاستصحاب واللغة والعرف بالاتفاق وأما استعماله عرفا في معنى بلى إنما ينفع لو ثبت صيرورته حقيقة فيه وهو محل شك لكون الاستعمال أعم ولو مع الشيوع ولا سيما مع وجود حقيقة لغوية له مع أنه لو ثبت صيرورته حقيقة لا يتم إلا إذا ثبت كونه غالبا على الآخر وهو كما ترى ولو قال كان له علي كذا لزمه ولا يقبل سقوطه وكذا لو قال لك على كذا في علمي أو فيما أعلم ولو قال خذه أو زنه أو انتقده أو وزن أو خذ لم يكن إقرار الاحتمال الاستهزاء أو المبالغة في الجحود ومثله شده في هميانك أو اجعله في كيسك واختم عليه أو لعمري ولو قال لا أقر به ولا أنكره فكما لو سكت ومثله ما لو

Страница 404