390

وفحوى ما دل على جواز التقاص في الأحرار فلا يجوز له الاستيفاء مطلقا على أي وجه شاء أو التصرف كيف كان إلا مع عجز المشروط ورده إلى استرقاقه وله بيع النجوم فإن قبضها المشتري عتق المكاتب وله معاملة العبد بالبيع والشراء ونحوهما وله أخذ الشفعة منه للعموم وكذا يأخذ العبد منه ومن غيره ولا فرق فيه بين قسميه المنهج الثالث في الاستيلاد وما يتعلق به هداية كل جارية جلت من مولاها بوطئ أو غيره بمبدء نشؤ آدمي من علقة وما بعدها فهي أم ولده سواء وضعته حيا أو ميتا تاما أو ناقصا إجماعا على الظاهر المصرح به من بعض الأواخر وهو ظاهر المبسوط كما أن في الإيضاح الإجماع على ظهور ثبوت الاستيلاد وأحكامه بالوطي بوضعها علقة وما بعدها وفي الصحيح عن أحدهما قال في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا بعد ثلاثة أشهر قال هي أم ولد فالمدار في المبدء على العلم بوجود العلقة ولا اعتبار بالنطفة على الأظهر وفاقا للأكثر للأصل وعدم تسميتها ولدار وخروج غيرها بالإجماع لا يستلزم خروجها ولعدم اليقين بكونها مبدءا للنشؤ وفائدة غير الحي أو الناقص ليست في الحرية لأنها تزول بالموت وعدم الحياة بل في العدة وإبطال سابق التصرفات المخرج عن الملك الغير المستلزم للعتق أو المستلزم للنقل كالبيع والرهن ونحوهما وإن جاز تجديدها ولا فرق بين العلم بوجود السبب حين العقد وعدمه ولا بين الجهل بالحكم أو الموضوع وعدمه ولا بين السهو أو النسيان فيهما أو في أحدهما وعدمه هداية يشترط حرية الولد للأصل والشك في الصدق فلو وطأ أمة غيره بزنا أو عقد شرط فيه الولد للمولى إن جوزناه أو ملكها حاملا فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتها أو كان الواطي عبدا حال الوطي والحمل ثم عتق لم تصر أم ولد ولا يسري حرية الولد إلى الأم وكذا يشترط انقضاء ستة أشهر من وطئها إلى وضع الولد لكونها أقل مدة الحمل فلو أتت به تاما لأقل من ذلك لم تصر أم ولد وكذا يشترط كون العلوق في الملك للأصل والخبر المنجبر بالعمل لو كان ضعيفا إلا أنه صحيح فلو وطأ الحر أمة الغير بشبهة لم تصر أم ولد وكذا لو زوجها فأحبلها ولو شرط الحرية ثم ملكها وظاهر المبسوط الإجماع وكذا لو اشتر بها ثم أحبلها ثم بان استحقاقها وكذا لو وطأ جارية ولده الكبير أو الصغير قبل التقويم فحملت نعم لو قوم ما للصغير على نفسه ولم يكن فيه على الصغير فساد صارت أم ولد وعليه قيمة الجارية للصحيح وغيره ولو زوج أمته ثم وطئها فعل محرما فإن علقت منه فالولد حر وثبت للأمة حكم الاستيلاد في رأي ولو ملك أمه أو أخته أو ابنته من الرضاع انعتقت فلا يثبت لهن حكم الاستيلاد ولو ملك كتابية أو مجوسية وجمع فيها شرايط الاستيلاد ثبت لها حكمه هداية لا يشترط الإسلام لعموم فلو استولد الكافر أمته لحقها حكم أمهات الأولاد لكن لو أسلمت قبله تعارض عموما تحريم بيع أم الولد وتحريم بقاء المسلم في ملك الكافر الموجب لوجود السبيل عليه المنفي عموما في الكتاب وللشيخ فيه قولان أحدهما تباع والآخر تجعل عند امرأة مسلمة تتولى القيام بها جمعا بين الحقين وللعلامة الثالث وهو أنها تسعى والأول الأظهر لا ظهرية عموم الثاني وأقلية تخصيصه بالنسبة إلى الأول وغير ذلك مع تأيده بالعمل بل الإجماع كما هو ظاهر المبسوط والسرائر حيث نسباه

Страница 390