377

بالنصوص والفتيا فقصده بل وفعله غير مضر فهذا الإضرار مخصص من عموم الإضرار مع احتمال أن يقال ذلك ليس من الضرر في الحقيقة ولا من الإضرار بل معاوضة مع الله سبحانه كالخمس والزكاة ونحوهما نعم لا يصح أن يكون الداعي هو لا غير لقضية الاشتراط ولا أن يكون التقرب غير مستقل لذلك مع احتمال أن يكون الصحة مبتنية على جواز اجتماع الأمر والنهي كما نصرناه في الإشارات وبه جزم بعض الأواخر معللا بأن النسبة بين نفي الضرر وعموم الناس مسلطون على أموالهم عموم من وجه و ح يمكن الفرق بين قصد الإضرار وعدمه في الحرمة وعدمها ويشهد له أن في صحيحي الحلبي وسليمان بن خالد جعل التقويم عقوبة إلا أن ذلك أعم من يكون له قصد الإضرار أو لا وفي الابتناء نظر إذا المراد من نفي الضرر والضرار نفي التشريع وماهيتهما ومقتضاه أن كل حكم يتضمن أحدهما ليس من الأحكام فيستلزم الفساد ورفع الخطاب سواء كان في العبادات أم في المعاملات لا التحريم بخصوصه وإن لزمه في وجه إذا رجاع النفي إلى النهي يتوقف على القرينة وليست لإمكان بقائه على ظاهره وهو عام فينفي به كل حكم ومنه الإباحة والحرمة نعم عدم الضرر وحكم فيقتضي أن عدم كون الحكم المتضمن للضرر حكما شرعيا حكم شرعي وعليه استقر بناء الأصحاب في جميع أبواب الفقه ومنهم الجازم في غير المقام فتعين ما مر وعليه بناء الأصحاب هنا أيضا فلو قصد إضرارا ينافي القربة بطل مطلقا ولو كان موسرا ولا فرق في الشريك بين الواحد و المتعدد والمسلم والكافر والملفق منهما وفي وقت العتاق خلاف والقدر المتيقن التوقيت بتمام الأداء للأصل والاستصحاب ونفي العسر والحرج والضرر وصحيح محمد بن قيس فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ولا أقل من المجاز وموثق غياث ظاهر في الاختصاص فلا يثبت أحكام الحرية في الجميع قبل الأداء وتثبت بعده من وجوب كمال الحد وغيره ويتفرع عليه فروع منها ما لو أعتق اثنان من الشركاء الثلاثة مرتبين ولم يكن الأول أدى القيمة فيقوم عليهما بالسوية وإن اختلف حصتهما وما لو مات المملوك قبل أداء القيمة فيسقط السراية لأن الميت لا يعتق وما لو أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة فينفذ لمصادفته الملك وما لو أعسر المعتق بعد الاعتاق وقبل الأداء فلا يعتق نصيب الشريك إلى غير ذلك وشئ منها لا يتم على غير ما قلناه وهو حصولها بالاعتاق أو بالمراعاة وهل ينعتق به أو يفتقر إلى الاعتاق الأحوط الثاني كاعتبار الشراء الحقيقي دون المجازي ولكن الأظهر الأول في الأول نظرا إلى ظواهر وتعليلات والثاني في الثاني للإجماع كما في المسالك وهل المعتبر في القيمة ما كان وقت العتق أو وقت الأداء خلاف وللأول رجحان للأصل ودلالة النصوص عليه من وجوه كجواز مطالبة القيمة وهو فرع التعيين وتعيينها في استسعاء العبد وهو قسيم للتقويم على الشريك والتقويم والتضمين للافساد مع أن الأخير علة الأولين فالظاهر مقارنته لهما ويشترط أيضا أن لا يتعلق بالشقص حق لازم كالوقف لترجيحه بحصر أسباب بيعه في غيره في كلامهم وفي الكتابة والتدبير والاستيلاد والرهن وجهان للالحاق التعليل بأن ليس لله شريك والفحوى فإن الملك أقوى منها مع تغليب الحرية وكونه تعجيل العتق في غير الأخير وأن يعتق باختياره للأصل وتضمن النصوص الاعتاق ولا فرق بين الشراء وقبول الوصية

Страница 377