بين الحمام وغيره وفي الماء المستنقع الأحوط الاجتناب مطلقا ولا سيما في التطهير إلا مع العلم بالطهارة وإن كان الأظهر عدم الفرق بينه وبين غيره وماء المطر في حال النزول كالجاري فيما مر ولو لم يجر على الأرض وكان الغيم قطعة ولا فرق فيما وصل إليه بين ظاهرة وباطنه في التطهير ولا يحتاج إلى العصر وإن كان الماء الراكد أقل من الكر لا ينجس بالملاقات حين نزول المطر عليه وأما لو كان نجسا ونزل عليه المطر فالأحوط عدم الاكتفاء بأقل من الامتزاج بأن يتقاطر ويستولي عليه أو يجري فيه الميزاب ولو انقطع المطر ووقع عليه نجاسة نجس لو كان أقل من الكر ولو شك في انقطاعه في حال الملاقاة حكم بالطهارة ولو شك في صدق ماء المطر عليه حكم بالعدم ولا فرق في النزول بين الاستقامة والاعوجاج هداية الأسئار تبتع صاحبها في الطهارة والنجاسة فمن نجس العين نجس ومن طاهر العين طاهر وإن كان غير مأكول اللحم أو من طيور تأكل النجاسة إذا كان موضع ملاقاتها غير ظاهر نجاسته أو من المسوخ ويستحب أن يشرب سؤر المؤمن للاستشفاء وترك سؤر غير المؤمن والمستضعف من أهل الإسلام ممن لا يكون محكوما بالنجاسة ويستحب الاجتناب من سؤر الجلال وهو حيوان يتغذى بعذرة الإنسان ومن سؤر أكل الجيف من الطيور والمسوخ غير نجس العين وغير مأكول اللحم وحشيا كان أو إنسيا إلا ما لا يمكن التحرز عنه ومن سؤر الحايض والنفساء مطلقا خصوصا مع عدم المأمونية ولا سيما مع الاتهام بل من مطلق المتهم وسؤر الدجاجة والحمار والبغل بل كل ما كره أكل لحمه وسؤر الفأرة والحية وولد الزنا ومن لا يؤمن من النجاسة هداية الشمس تطهر الأرض والحصير والبواري من البول إذا جففتها بنفسها ولو كان في الهواء ريح بل تطهر كل نجاسة لا جرم لها وإن لم تكن عليها بل على ما لا ينقل كالأشجار والثمار والنباتات ما لم يقطع و الجدار والسقف والباب وأشباهه والعمود ونحوها ولا فرق في الأرض بين التراب والحجر ونحوهما كما لا فرق بين أن يفرش الأرض بآجر أو جص أو قير أو نورة أو نحوها ولكن الأحوط الاكتفاء بما قلناه أو لا بل أحوط منه أن يجتنب منها في غير الصلاة ولو جفت النجاسة ثم صب عليها الماء وجففتها الشمس كفى في التطهير ولا فرق في التطهير بين الظاهر والباطن إذا اتصل الرطوبة بينهما وإما لو جف الظاهر أو انفصل نجاسة الباطن عن الظاهر فلا يطهر وكذا لو تنجس شيئان متصلان وأشرقت الشمس بأحدهما ولو أثر في التجفيف أو لا شئ وبعده آخر اعتبر الأخير مع صدق استناد التجفيف إليه ولو استند إلى الشمس وغيرها عرفا واستند إلى حرارتها لا إلى إشراقها لم يطهر وكذا لو شك في السبب أو في حصول التجفيف هداية الأرض تطهر أسفل القدم دون ما بين الأصابع مما لم يتصل با لأرض وباطن الخف والنعلين إذا تنجست بالمشي أو الدلك على الأرض من تراب أو حصى أو حجر أو مدر أو رمل أو مركب منها بل ولو من خزف في وجه غير يعيد دون الذهب والفضة وغيرهما من الجواهر المنطبعة والقير والفيروزج والكبريت والعقيق والمرجان واللؤلؤ وأمثالها إذا زالت العين ولولا العين لكفى المسح من غير تكرار ولو وجب في غسله التكرار والأحوط اعتبار المشي بمقدار خمسة عشر ذراعا لو زالت بأقل منها بل تطهر كل ما يكون وعاء للرجل وأسفل عصا الأعرج بل ركبة الزمن أو كعبة بل في إلحاق كعب الرمح والعصار والعنزة العرادة وجه قوي ولكن الاكتفاء
Страница 30