280

بين الضرر بالمارة وعدمه ولكل من الداخل والخارج تقديم بابه لا إدخاله ويجوز فتح الروازن والشبابيك إليها كما يجوز إلى غيرها من الأملاك والدور وإن استلزم الإشراف على الجار نعم يحرم التطلع لا التصرف في ملكه وإذا التمس وضع جزع على حائط جاره لم يجب إجابته نعم يستحب ذلك ولو أذن فله الرجوع قبل الوضع وكذا بعده وهل ينقض مجانا أو مع الأرش الأحوط الثاني ولو انهدم لم يعد الوضع إلا بإذن جديد ولو صالحهم على إحداث روشن جاز ولو كان له داران باب كل واحد منهما إلى دقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما بابا هداية لو تداعيا جدارا مطلقا ولا بينة فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له وإن حلفا أو نكلا قضي به بينهما ولو كان متصلا ببناء أحدهما اتصال توصيف كان القول قوله وكذا لو كان لأحدهما عليه غرفة أو نحوها ولو اتصل بهما كذلك أو كان البناء لهما أو اختص أحدهما بصفة والآخر بأخرى فاليد لهما ولا يجوز للشريك في الجدار التصرف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة إلا بإذن شريكه ولو انهدم لم يجر شريكه على المشاركة على عمارته وكذا لو كانت الشراكة في دولاب أو بئر أو نهر وكذا ألا يجبر صاحب العلو ولا السفل على بناء الجدار الذي يحمل العلو ولو خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب على مالكها تفريغ ملك الجار أرضا وهواء عنها إذا لم يرض ببقائها ولو امتنع منه جاز للجار تولي ذلك مقدما للعطف على القطع مع إمكانه ولو قطعها مع إمكان العطف ضمن والحكم في العروق كالأغصان كتاب الشركة وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيتها وأقسامها وشرايطها هداية الشركة جايزة وهي اجتماع حقوق المالكين فصاعدا في شئ واحد على سبيل الشياع أو استحقاق شخصين فصاعدا على الشياع أمرا من الأمور و تتحقق بالعقد وغيره كالمزج والإرث والحيازة وهي إما في العين أو المنفعة أو الحق باختيار أو بدونه فتتعلق بالمال عينا ومنفعة معا أو أحدهما وغيره مما يتوسل به إلى المال أو غيره هداية الشركة تنقسم إلى شركة العنان والأبدان ومنه شراكة ذي الرأسين في الرجلين وغيرهما والمفاوضة والوجوه فالأول أن يمزج كل مالا ويشترط العمل بأبدانهما والثاني أن يشتركا بالأعمال بأن يكون بينهما كل ما يكتسبان بأيديهما اتفق عملهما أو اختلف ولا يستحقان من الربح إلا بالنسبة إلى عملهما لا على الشرط الذي شرطاه والثالث أن يكون بينهما كل ما يملكان وما يلتزمان من عزم ويحصل لهما من غنم فيلتزم كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة ضمان وكفالة ومقاسمة فيما يحصل له من ميراث ويجده من لقطة وركاز ويكتسبه في تجارة ونحو ذلك ولا يستثنى من ذلك إلا قوة يوم و ثياب بدون وجارية يتسرى بها والرابع أن يشترك وجيهان عند الناس لا مال لهما ليشتريا في الذمة إلى أجل فما يربحان بعد أداء الثمن فهو بينهما أو يشتري وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل ويكون الربح بينهما أو يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ليكون بعض الربح له أو يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده ولا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما والثلاثة

Страница 280