210

تأثيراتها على شرايط أو على شرط أو اعتقد بأن التأثيرات في الخلق والتدبيرات فيه بمقتضى طبايع الكواكب أو بأن تأثيرها بمقتضى حركاتها وأوضاعها ومقارناتها واتصالاتها أو بأن طبايع الكواكب وعوارضها المتقدمة مؤثرات بالاستقلال أو مشروط بشرط أو بشرايط ويحرم الإخبار بما مر أيضا بل الظاهر حرمة الحكم بأن للكواكب أو حركاتها مدخلا في تأثير الله سبحانه في خلق السفليات والتصرف في أمورها بل يستفاد من جميع الحكم بكفر من ادعى استقلال الكواكب أو عوارضها في التأثير ومنهم من قطع بفسق من حكم بأن لطبايع الكواكب أو عوارضها مدخلية في تأثير الصانع سبحانه ولو قال أحد بأن أوضاع الكواكب من المقارنة والمقابلة ونحوهما معرفات وعلامات لحدوث الحوادث في عالم الكون والفساد بالتجربة الظنية في الجملة بمعنى أن عادة الله جرت بحدوث الحوادث بعد تلك الأوضاع لم يكن فساده ظاهرا وبالجملة علمها الكامل يختص بالأنبياء وأوصيائهم كما يفهم من الأخبار هذا كله في علم أحكام النجوم وأما علم الهيئة وما يتوقف عليها فالظاهر عدم حرمتها لو لم يتضمن اعتقادا مخالفا للشرع هداية يحرم أن يعمل صور مجسمة تكون ذات روح من الإنسان أو الحيوان بأن تكون ذات ظل والمدار في الصورة على صدق الاسم فما لا يصدق عليه الاسم لا مانع منه ولو تممه الآخر في حرمة التتميم وحرمة الأول مع النية وضعها منهما دفعة وجهان الأقرب العدم إلا مع صدق الاسم عرفا والأحوط نعم مطلقا ولو اشتركت الصورة بين الحيوان وغيره اتبع القصد لو لم يكن لأحدهما ظهور فيها وفي جواز اقتنائها واستعمالها والانتفاع بها والنظر إليها مع بقائها على حالها وجه قوي كبيعها وكذا يحرم نقش صور ذات روح من الحيوانات على السطوح على الأقوى ويجوز أن ينقش بدون أن يكون صورة شئ بل يجوز أن ينقش صور الجمادات والنباتات بل أن يعملها بصورها الأصلية كالورد ونحوه ولكن الأحوط الاجتناب ويجوز أن يجلس على ما يكون عليه صور الحيوانات وأن يبقى في ملكه إذا انتقل إليه بإرث ونحوه ولا سيما إذا كان في تلفه ضرر وتضييع المال بل يجوز شراؤه واقتناؤه و استعماله والانتفاع به والنظر إلى صورة إذا لم يعن ذلك صانعها على صنعته وإن أعانه عليها فحرام ومثله ما لو كان في الدراهم أو الدنانير صور الحيوانات ويكره الملاعبة معها بل الأحوط تركها هداية يحرم الغناء وهو الصوت المشتمل على الطرب والترجيع والطرب خفة تحصل للنفس سواء تفضي إلى الحزن والبكاء أو إلى السرور والترجيع تحريك الصوت بل يكفي الأخير بل الأول إذا صدق عليه الاسم نظرا إلى عدم الاطراد فيه كما هو ظاهر كما أن ما يسمى به عرفا حرام وكذا تعليمه وتعلمه بفعله لا بجنسه وفصله والأجرة عليه كأجرة المغنية واستماعه والأظهر عموم الحكم في القران والمراثي ولو على سيد الشهداء والحداد والنياح ولو بالحق وفي الأعراس من النساء والرجال إن دخلت إحديهما على الأخرى وتغنوا بالباطل وإلا فجايز كالنوحة بالحق والصدق بدون التغني هداية لا يجوز أخذ الأجرة على فعل الواجب عينيا كان أو كفائيا واجبا عليه أو على غيره مشروطا بالنية أو لا ولو توقف عليها كان باطلا وإلا لم يجب إعادته وأسقط التكليف نعم يجوز

Страница 210