102

ولو كان من غير مأكول اللحم لم يجز عند المعروف من الأصحاب ولا بالمغصوب ولا بالنجس ولا بالحرير المحض ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة والممسوح والخنثى ولا يشترط في صحة التكفين النية ولا الفاعل المخصوص ويحرم أخذ الأجرة على الواجب منه وكذا على ساير الواجبات وإن كان العمل مسقطا للتكليف مطلقا إلا في الغسل والصلاة لو وقع بإزاء الأجرة والتكفين بعد التغسيل مع القدرة والولي أولى به وطبقات الأولياء قد عرفت ويجب بعد التغسيل التحنيط وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور ولو قدمه عليه لم يجز ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة والخنثى والممسوح والصغير والكبير ولو كان معتكفا أو معتدة بعدة الوفاة ويكفي في مقداره المسمى ولو لم يقدر على الكافور دفن بدونه ووجوبه في غير المحرم وأما فيه فلا يقرب الطيب من الكافور وغيره إليه في التحنيط والتغسيل ولو لم يقدر عليه إلا في بعض المساجد وجب وحكم اشتراط النية والفاعل والأجرة كما في التكفين هداية يستحب قبل التكفين للمغسل غسل المس أو التوضؤ إن أراد التكفين لو لم يناف التعجيل في أمر الميت وغسل يديه من المكبين والثلاث أفضل أو غسلهما إلى المرفقين وغسل رجليه إلى ركبتيه وأن يزيد للرجل بل للمرأة أيضا حبرة عبرية حمراء غير مطرزة بالذهب والحرير ولو لم تكن عبرية وحمراء كفى مطلق الحبرية وهي منسوجة يمينية من القطن أو الكتان مخططة كما أن العبرية منسوبة إلى العبر وهو موضع من اليمن أو جانب الوادي وكلاهما مجهولان في هذا الوقت ولو كانت لكان جعلهما لفافة أولى وعلى تقدير العدم لو زيد لفافة أخرى لكان وجها ويستحب زيادة خرقة يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا بذراع اليد المتوسطة وعرضها شبرا إلى شبر ونصف بالشبر المتوسط ويشدها شديدا من الحقوين إلى أن ينتهي من الرجلين والأولى أن يشق رأسها عرضا قليلا ويشده إلى وسطه ويدخل الباقي من تحته بين رجليه بعد أن يوضع قطن كثير على القبل والدبر بل لو خاف من خروج شئ من دبره أدخل القطن فيه حتى يمنع منه ويخرجه من تحت ما يشده ويمده كثيرا فيلف به من اليمين حقويه وفخذيه شديدا أو يغمر رأسه إلى ما ينتهي ويستحب زيادة العمامة للرجل والتحنيك لها بأن يأخذ وسطها ويلف من الطرفين ويلقى فضل اليمين على اليسار واليسار على اليمين ويمدهما على صدره والمدار فيها طولا على تيسر ما مر وعرضا على صدق العمامة لا على قدر معين وزيادة خمار للمرأة وخرقة بها تضم ثدياها بصدرها ويشد على ظهرها والمدار فيها على تيسر ما ذكرناه ويستحب أن يمسح بالكافور طرف أنفه ورأسه ولحييه وعنقه وتحت إبطيه ومنخره ومعاقد يديه ورجليه ومرفقيه وأصل فخذه ومعاقد أصابعه وغيرها ووسط كفيه وباطن قدميه وما يبقى من الحنوط يلقى على صدره ويستحب أن لا يجعل الكافور في عينيه وأذنيه وفمه ولا يخلط الكافور بغيره من العطر إلا الذريرة والأحوط تركه أيضا نظرا إلى الاختلاف في مدلولها وإلا فلا إشكال في رجحان التعطير بها ويجزي في كافور التحنيط ما يتحقق به مسماه ولكن الأفضل منه نصف مثقال وربع عشره وأفضل منه ثلاثة أرباعه وأفضل منها مثقالان وعشر مثقال وأفضل منها ثلاثة مثاقيل وأفضل منها سبعة والمثقال في هذه التحديدات صيرفي ويستحب أن يسحق الكافور بيده ويمزجه بالتربة الحسينية وأن يكون الكفن عاليا غاليا أبيض إلا الحبرة ومن القطن وأن يكتب في حاشيته اسم الميت وبعده يشهد أن لا إله إلا الله وزيادة وأن محمدا رسول الله

Страница 102