Манхадж ат-Туллаб фи Фикх ал-Имам аш-Шафии

Захария аль-Ансари d. 926 AH
77

Манхадж ат-Туллаб фи Фикх ал-Имам аш-Шафии

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Исследователь

صلاح بن محمد بن عويضة

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

فصل: لكل فسخه وينفسخ بما١ تنفسخ به الوكالة ثم يلزمه٢ العامل استيفاء ورد قدر رأس المال لمثله ولو أخذ المالك بعضه قبل ربح وخسر رجع رأس المال للباقي أو بعد ربح فالمأخوذ ربح ورأس مال مثاله المال مائة والربح عشرون وأخذ عشرين فسدسها من الربح فيستقر للعامل المشروط منه أو بعد خسر فالخسر موزع على المأخوذ والباقي مثاله المال مائة والخسر عشرون وأخذ عشرين فحصتها ربع الخسر وحلف عامل في عدم ربح وقدره وشراء له أو لقراض وفي لم تنهني عن شراء كذا وقدر رأس المال ودعوى تلف ورد ولو اختلفا في المشروط له تحالفا وله أجرة.

١ بما تنفسخ به الوكالة: كموت أحدهما وجنونه وإغمائه. ٢ كذا هنا يلزمه وفي الشرح: يلزم بحذف الهاء في آخره.

1 / 83