135

Манхадж ат-Туллаб фи Фикх ал-Имам аш-Шафии

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Редактор

صلاح بن محمد بن عويضة

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

وإلا فنصفه أو عكسه حلف إن زوجت برضاها به أو مكنته وإلا حلفت ولها مهر مثل بشرطه السابق وحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت هو والإقرار به بما يأتي في الشهادات وتقبل شهادة مرضعة لم تطلب أجرة وإن ذكرت فعلها وشرط الشهادة ذكر وقت وعدد وتفرقة ووصول لبن جوفه ويعرف بنظر حلب وإيجار١ وازدراد أو قرائن كامتصاص ثدي وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لبن.

١ وإيجار وازدراد: أو قرئن كامتصاص من ثدي.

1 / 141