Минах Шафият

البهوتي d. 1051 AH
34

Минах Шафият

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Исследователь

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

٧ - الإسهام للبعير في الجهاد إذا كان صاحبه لا يقدر على فرس. ٨ - إرث بنت المولى بالولاء. ٩ - إذا تزوج الحر أمة زواجًا صحيحًا مكتمل الشروط، ثم تزوج حرة، بطل زواج الأمة، وكان زواج الحرة طلاقًا لها. ١٠ - تحريم الكتابية على المسلم إذا كانت أمها حربية. ١١ - أن الكفاءة في النكاح شرط لصحته. ١٢ - حصول الرجعة بالخلوة. ١٣ - إذا جنى المرء على نفسه ضمنت العاقلة ديته لورثته، إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد. ١٤ - إذا أُكْرِهَ الرجلُ على الزنا فَيُحَدُّ؛ لأنه لا يتصور منه الزنا مع الإكراه. ١٥ - نصب القاضي سنّة وليس فرض كفاية. ١٦ - انعقاد اليمين بالرسول. ١٧ - إذا أثخن الصائد الصيد وأدركه وفيه حياة مستقرة، ولم يكن معه آلة يذكيه بها، أرسل عليه الجارح، فإذا قتله حل. وقد استقصى المرداوي في كتاب الإنصاف الروايات في مذهب الإمام أحمد، ونَبَّهَ على كثير مما انفرد به، ومنها روايات ضعيفة نبه عليها محققو المذهب، وأهملها الناظم لضعفها، منها: ١ - ابتداء مدة المسح على الخفين من المسح بعد الحدث (١). ٢ - إذا لبس الخف ثم أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مقيم (٢).

(١) المرجع السابق ١/ ١٧٧. (٢) المرجع السابق ١/ ١٧٩.

1 / 34