299

Минах Шафият

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Редактор

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

وبالزكاة باخل أو يكسل ... فيستتاب إن أصر يقتل (١)
أي: من (٢) منع الزكاة بخلًا أو كسلًا وهو تحت قبضة الإِمام ولم يمكن (٣) أخذها منه استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حدًا، قياسًا على تارك الصلاة، ولم يحكم بكفره؛ لأن عمر وغيره امتنعوا من قتال (٤) مانعي الزكاة في البدء (٥) ولو اعتقدوا كفرهم (٦) لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتل (٧)، وبقي (٨) الكفر على أصل النفي (٩)، ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر بتركه كالحج (١٠)، وإذا لم نكفر بتركها لم نكفر (١١) بالقتال عليها.
وإن أمكن أخذها منه أخذت من غير زيادة، وعزره إمام وضع (١٢) الزكاة مواضعها إن كان عالمًا بتحريم ذلك.
وقوله بالزكاة متعلق بباخل وهو مبتدأ، ويكسل (١٣) صفة لموصوف محذوف أي: أو مانع يكسل مع الاعتراف بالوجوب، وجملة فيستتاب خبر المبتدإ، وزيدت الفاء لشبه (١٤) المبتدأ (١٥) للشرط لقصد العموم، أي: مانع بخلًا أو كسلًا فهو يستتاب فإن تاب ترك، وإن أصر قتل وتؤخذ بكل حال.

(١) في ج تقيل.
(٢) في النجديات، ط أي ومن.
(٣) في ط يكن.
(٤) في ط قتل.
(٥) في النجديات، ط البدو.
(٦) في النجديات، ط كفره.
(٧) كذا في جميع النسخ ولعل الأصوب القتال.
(٨) في أبقي وفي ط نفي.
(٩) مراجعة عمر لأبي بكر في قتال مانعي الزكاة ثم الإجماع عليه رواها البخاري ٣/ ٢١١ ومسلمٌ برقم ٢٠ وأبو داود برقم ١٥٥٦ والترمذيُّ برقم ٢٦١٠ أو النسائي ٥/ ١٤.
(١٠) في ج، ط، أفلم يكفره بتركه الحج.
(١١) في النجديات، هـ ط (بكفر) في الموضعين.
(١٢) في أووضع.
(١٣) في أ، ج بكسل.
(١٤) في أ، ب، حـ ط شبه.
(١٥) سقطت من النجديات، ط.

1 / 301