297

Минах Шафият

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Редактор

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

وعنه لا زكاة في ذلك، وهو الصحيح؛ لأن (١) ابن عباس قال: ليس في العنبر شيء إنما هو شيء (٢) ألقاه البحر، وعن جابر نحوه رواهما أبو عبيد (٣)، ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله ﷺ وخلفائه فلم يأت (٤) فيه سنة عنه ولا عنهم من وجه يصح.
وأما السمك (٥) فلا شيء فيه (٦) بحال في قول أهل العلم كافة إلا شيئًا روي (٧) عن عمر بن عبد العزيز رواه عنه أبو عبيد (٨)، وقال: ليس الناس على هذا، ولا نعلم أحدًا قال به.
وعن أحمد أن (٩) فيه الزكاة كالعنبر، والصحيح أنه لا شيء فيه كصيد (١٠)، البر.
بنفسه الدفين من قد أخرجا ... من أرض حربي ركاز ذاك جا
الركاز: الكنز من دفن الجاهلية عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، وفيه الخمس مطلقًا- لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "وفي الركاز الخمس" متفق (١١) عليه. يصرف مصرف الفيء، وباقيه لواجده فإن وجده (١٢» في

= من حلية البحر الخمس. وضعف هذا الأثر ابن حزم في المحلى ٦/ ١١٧ وانظر بدائع الصنائع ٢/ ٦٨.
(١) في ط لابن عباس.
(٢) سقطت من د، س.
(٣) الأموال ٤٣٢. وروى البيهقي أثر ابن عباس ٤/ ١٤٦.
(٤) في د، س تأت.
(٥) في د، س المسك.
(٦) في النجديات، ط فيه عليه بحال.
(٧) في د، ورودى.
(٨) الأموال برقم ٤٣٤.
(٩) في د، س أنه.
(١٠) في د كصعيد.
(١١) البخاري ٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩ ومسلمٌ برقم ١٧١٠ والترمذيُّ برقم ٦٤٢ وأبو داود برقم ٣٠٨٥ والنسائيُّ ٥/ ٤٥.
(١٢) سقط من أ، حـ ط فإن وجده.

1 / 299