265

Минах Шафият

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Редактор

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

ولا يؤم العبد والمسافر ... في جمعة دليله فظاهر
لا فرق إن كان كمال العدد ... بغيره أو لم يكن في مقصدي
يعني: من (١) لا تجب عليه الجمعة بنفسه كالعبد (٢) ولو مكاتبًا (٣) أو مبعضًا (٤) والمسافر ولو أقام ما يمنع القصر لعلم ونحوه لا يصح أن يؤم في الجمعة سواء كمل العدد بدونه أو لا، لأن الجمعة إنما صحت منه تبعًا فلم يصح أن يكون إمامًا متبوعًا، إذ التابع لا يكون متبوعًا (٥).

(١) سقطت من د، س.
(٢) في ح، ط كالعبد.
(٣) المكاتب: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مقسط في ذمته. انظر المقنع ٢/ ٤٩٨.
(٤) وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق كالمعتق نصفه نحوه.
(٥) وهو قول في مذهب الشافعية قال في المنهاج ١/ ٢٨٤: وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره، ثم قال في شرحه مغني المحتاج: والثاني لا تصح لأن الإِمام ركن في صحة هذه الصلاة فاشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى.

1 / 267