226

Минах Шафият

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Исследователь

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

ومن باب سجود السهو
قال في النهاية (١): السهو في الشيء تركه من غير علم والسهو عن الشيء تركه مع العلم به.
ومن (٢) قرأ القرآن في التشهد ... أو عكسه فقس عليه واقتد
أو (٣) جاء في ثالثه للظهر ... بسورة أو مغرب أو عصر
إذا أتى بذاك سهوًا يشرع ... له السجود في الأصح فاسمعوا
أي: يسن السجود إذا أتى بقول مشروع في الصلاة غير السلام في غير موضعه، كإن قرأ في موضع التشهد أو راكعًا أو ساجدًا أو تشهد قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قرأ سورة في غير الأوليين من مغرب أو ظهر أو عصر أو عشاء أو أتى بتسبيح الركوع في السجود أو عكسه ونحوه ليسجد (٤) للسهو استحبابًا في أصح الروايتين لعموم قوله ﵇: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس". رواه مسلم (٥). ولا يجب السجود لسهوه لأن عمده لا يبطل الصلاة بخلاف السلام قبل إتمامها.
وأما إن أتى فيها بذكر أو دعاء لم يرد به الشرع كقوله: آمين رب

(١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٤٣٠.
(٢) في، نظ من.
(٣) في أ، س، جاء، في جـ وإن.
(٤) في د فيسجد.
(٥) مسلم برقم ٥٧٢.

1 / 228