205Минах Шафиятالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدМансур аль-Бухути - 1051 AHمنصور البهوتي - 1051 AHРедакторأ. د. عبد الله بن محمد المُطلَقИздательدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مМесто изданияالمملكة العربية السعوديةЖанрыوحيث اعتبر (١) الترتيب فهو شرط لصحة الصلاة، ويسقط (٢) أيضًا بخشية خروج الوقت ولو (٣) المختار (٤)، وقوله: فانتبه للفرض أي: تيقظ للواجب عليك ولا تغفل عنه.(١) في د اعتبروا.(٢) كررت هذه اللفظة في نسخة (أ).(٣) في ط وهو سقطت من د، س.(٤) أي: يسقط الترتيب بين الفوائت إذا خشي الذي يقضي من فوات وقت الصلاة الحاضرة سواء كان وقت الضرورة أو الوقت المختار.1 / 207КопироватьПоделитьсяСпросить AI