Минах Шафият

البهوتي d. 1051 AH
167

Минах Шафият

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Исследователь

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

فاحشًا فعليه الإعادة، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. قال الخلال: الذي استقرت عليه الرواية عن أبي (١) عبد الله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه لقوله ﵇: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" (٢) ولا فرق بين الخارج بعلاج بقطنة ونحوها وغيره. * * * ...................... ... (ص) وعنده لا ينقض المعالج أي: عند أبي حنيفة لا ينقض الدم الخارج بالعلاج لأنه يقول: إن سال الدم نقض، وإن وقف برأس الجرح (٣) فلا (٤) لحديث: "من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ" (٥)، لكن قال في الشرح: هذا الحديث لا يعرف ولم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به فقالوا (٦): إذا كان دون ملء الفم لم ينقض الوضوء (٧). * * * وينقص الوضوء مس الذكر بظاهر (٨) الكف ... ...................... أي: وينقض الوضوء مس الذكر أو (٩) فرج أصلي (١٠) بلا حائل باليد

(١) في د ابن. (٢) المسند ١/ ٢٠٠. (٣) في النجديات، ط الجراح. (٤) بدائع الصنائع ١/ ٢٥. (٥) رواه ابن ماجة والدارقطنيُّ عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وقال الدارقطنيُّ: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه مرسلًا) وإسماعيل بن عياش لا يحتج الحفاظ بحديثه عن غير الشاميين وقد صحح هذا الحديث الزيلعيُّ- انظر نصب الراية ١/ ٣٨ - ٣٩. (٦) في د فقال. (٧) الشرح الكبير ١/ ١٧٨. (٨) في د بباطن. (٩) في ط، و. (١٠) في أ، ج، ط غير أصلي وفي د، س غيره أصلي.

1 / 169