Минах Шафият

البهوتي d. 1051 AH
156

Минах Шафият

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Исследователь

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

ومعنى الموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتما ينشف الذي قبله يليه (١) بزمن معتدل ولو لاشتغال بتحصيل ماء أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه لغير طهارة (٢)، لا اشتغال (٣) سنة كتخليل وإسباغ وإزالة شك أو وسوسة. والأذنان واجب مسحهما ... إسحاق والإمام نص عنهما أي: يجب مسح الأذنين لأنهما من الرأس لقوله ﵇: "الأذنان من الرأس" (٤) رواه ابن ماجة ولا يجب مسح ما استتر منهما بالغضاريف كالرأس (٥) وأولى (٦)، ويسن مسحهما بعد الرأس بماء جديد. [وإسحاق المذكور هو إسحاق بن راهويه ويأتي في الحج بيان مولده ووفاته] (٧).

(١) سقطت من د، س. (٢) كررت في د أو وسخ ونحوه لغير طهاره. (٣) في ب، ط لاشتغال. (٤) ابن ماجة برقم ٤٤٣ و٤٤٥ وأبو داود برقم ١٣٤ وقد رواه ابن ماجة من ثلاث طرق كلها لا تخلوا من ضعف وهو عند أبي داود مختلف في رفعه ووقفه انظر المحرر ص ١٢ وتلخيص الحبير وحاشيته ١/ ٩١ - ٩٢. (٥) فإنه لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر بل يكفي مسح الشعر. (٦) في ط وأوله. (٧) ما بين القوسين سقط من د، س.

1 / 158