Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

Закир Найк d. Unknown
156

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

Издатель

دار الخراز

Номер издания

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

Год публикации

٢٠٠٢م

Жанры

كيف أطلق "المكروه" على الشيء المحرم. وكذلك السلف الصالح كانوا يطلقون "المكروه" على الشيء المحرم تورعا، فكانوا يتورعون أن يقولوا على الشيء الذي ليس فيه نص مبين على تحريمه "هذا حرام" وإنما يقولون "هذا مكروه". قال ابن القيم في اعلام الموقعين "١/٣٥": فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله ثم حصل من حمل منهم كلام الأئمة على الإصطلاح الحادث فقط، وأقبح غلطًا منه من حمل لفظ "الكراهة" أو لفظ "لا ينبغي" في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. انتهى.

1 / 160