Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

Закир Найк d. Unknown
152

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

Издатель

دار الخراز

Номер издания

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

Год публикации

٢٠٠٢م

Жанры

المندوب القاعدة الأولى: حكم معرفة المندوب واجب على الكفاية قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "٤/٤٣٦": ومعرفة "الاستحباب" فرض على الكفاية، لئلا يضيع شيء من الدين. انتهى. قلت: وكذلك ما لا يجب على كل مكلف معرفته من الأحكام التكليفية الخمسة فهو فرض على الكفاية.
القاعدة الثانية: المندوب لا يجب بالشروع فيه المندوب لا يجب بالشروع فيه، لأن ما لا يجب ابتداؤه لا يجب إتمامه، يقول عطاء إن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر إنسان في التطوع ويضرب أمثالا: طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله ما احتسب، أو يذهب بمال يتصدق به، فيتصدق ببعضه وأمسك بعضه. أخرجه عبد الرزاق "٤/٢٧١". ويستثنى من ذلك التطوع بالحج أو العمرة فإنهما يجب إتمامهما إذا ابتدأهما المسلم ولو كان أصلهما تطوعًا لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ

1 / 156