Из наследия шейха аль-Ислама ибн Теймии: «Вопросы и ответы»

Ибн Таймия d. 728 AH
6

Из наследия шейха аль-Ислама ибн Теймии: «Вопросы и ответы»

من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسائل والأجوبة» (وفيها «جواب سؤال أهل الرحبة») لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومعه «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ العلامة محمد بن عبد الهادي، مع «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي

Исследователь

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Издатель

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Место издания

القاهرة

المؤجرةُ كالعبد والبعير انفسخت الإجارة بالإجماع، وأمثال ذلك كثيرة. فالإجارة جائزةٌ بالنص والإجماع في مواضع متعددة مع إمكان انفساخ الإجارة في أثناء المدة، فمن اشترط فيها امتناع الانفساخ فقد خالف النصّ والإجماع، وليس مع من يقول: لا تصحُّ إجارة الإقطاع نقلٌ عن أحدٍ من العلماء الذين يُفتى الناس بأقوالهم، لا من أتباع الأئمة الأربعة ولا غيرهم، فكيف يَسُوغ لأحدٍ أن يقول قولًا لم يُسبَق إليه؟ ! سواءً كان مجتهدًا أو مقلدًا، وغاية حجته قياس ذلك بالعارية لكونها بعرض الانفساخ، والحكم في العارية - بتقديرِ تسليمه - ليست علتُه كونَه بعرض الانفساخ، ولكن العلة فيه أن المستعير لا يملك المنفعة إلا بالقبض والاستيفاء ليس له أن يُعاوضَ عليها، كما لا يعاوض على ما لم يملكه؛ لأن التبرعات لا تُملَك إلا بالقبض عند من قال ذلك، ولهذا يجوز إجارة المستأجر وإن جاز أن تنفسخ الإجارة، والمُقطَع بالمستأجر والموقوفِ عليه أشبهُ منه بالمستعير؛ لأنه يأخذ حقَّه وعِوَضَ عمله. فإن قلت: كيف يُدَّعى الإجماعُ وفي أصل الإجارة نزاع؟ قلتُ: النزاع المحكيُّ فيها عن بعض السلف في إجارة الأرض، وأما إجارة الظِّئْر والحيوان للركوب ونحو ذلك فلم يخالف في ذلك أحدٌ من سلف المسلمين، فإن خالفَ في ذلك أحد من الملاحدة فهو مسبوقٌ بالإجماع المستند إلى النصّ، والله أعلم.

1 / 55