مروطهنَّ فاختمرن بها» (١)، وفي رواية: «كأن على رءوسهن الغربان» (٢).
الدليل الخامس: لما سئل النبي ﷺ عما يلبس المحرم من الثياب قال: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (٣).
حيث إن الحجاب كان معروفًا مشهورًا في أوساط المسلمات والحج من الأحكام المتأخرة فلم يأت بعده ما ينسخه والله أعلم.
الدليل السادس: قوله ﷺ: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» (٤).
وجه الدلالة: يدل الحديث على أن المرأة كلها
(١) صحيح البخاري (٤/ ١٧٨٢).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٤٥٩).
(٣) رواه البخاري (٢/ ٦٥٣).
(٤) رواه الترمذي (٣/ ٤٧٦) وابن خزيمة (٣/ ٩٣) وصححه الألباني، صحيح الجامع (٦٦٩٠).