253

Ключ к достижению строительства ветвей на основах

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Редактор

محمد علي فركوس

Издатель

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

مكة المكرمة وبيروت

ومثاله: هل تجب مراعاة الأوسط في الكسوة أو لا:
فيقول من أوجب ذلك: لما قال الله تعالى في الإطعام في كفارة اليمين بالله: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ ثم قال: ﴿أو كسوتهم﴾ فأتى بالكسوة مطلقا، وجب تقييدها بالأوسط، فكأنه قال: من أوسط ما تكسون أهليكم، لأن السبب واحد.
فيقال: لا يجب رد المطلق إلى المقيد إلا عند تشابه الأحكام وتماثلها، وأما إذا اختلفت بالانواع فلا، أفلا ترى أنه قيد الصيام في كفارة الظهار بالتتابع، فقال تعالى: ﴿فصام شهرين متتابعين﴾ والتتابع لا يجب في إطعام ستين مسكينا إجماعا، أي لا يجب أن يطعم بعضهم عقب بعض، وما ذاك إلا لاختلاف الأنواع.

1 / 546