Ключ к счастью
مفتاح السعادة
Жанры
قال عليه السلام : لكنه يرد عليه أنه إذا شك بعد الصلاة في الوضوء فلا حكم لشكه؛ لأن المقصود به قد حصل ففيه نظر، وقال الفقيه حسن وحكاه في (البحر) عن الإسفراييني: لا يضر الشك بعده كالصلاة، وأجيب بأنه وصله فكأنه لم يتم، فأما الشك فيه بعد الصلاة فقال الهادي، وأبو طالب ، وأبو العباس: إذا شك بعدها في غسل قطعي.
قال (الإمام المهدي) عليه السلام : أو ظن فعله أعاد كجملة الطهارة إلا للأيام الماضية لشدة الحرج، وقال(م) بالله: بل يعمل بظنه مطلقا، وعنه إن كان مبتلى لتعذر القطع منه قال بعض العلماء: قياس الشك في غسل القطعي على جملة الطهارة صحيح، وكذا استثناء الأيام الماضية فيه صحيح، وأما حيث ظن فعله ففيه أن الإعادة حينئذ لا تستقيم إلا إذا قلنا: إن وجوب القضاء قطعي، فأما إن قلناه أنه ظني كما هو ظاهر كلامهم فالقياس أن لا تجب الإعادة إلا في الوقت، فأما إن حصل له ظن بترك القطع، فقال في البحر: أعاد مطلقا، وأما الظني ففي الوقت لبقاء الخطاب، وكقبل الدخول فيها لا بعده عند القاسم، والهادي، والناصر، وأبي العباس، وأبي طالب، ومالك لخبر السرية، ولفوات شرط الأداء بعد فعلها كالحكم وكالوقوف بعرفة، وقال أبو يوسف والشافعي: بل يعيد كلو أخل بقطعي وكقبل خروجه، وأجيب بما مر من فوات شرط الأداء فإن شك في الظني أعاد للمستقبلة.
قال (أبو مضر:) لا للتي هو فيها إذ الإحرام للصلاة باجتهاد فلا ينقض بمثله، وقال أبو جعفر: بل ولها، وقال أبو الفضل الناصر: بل وللماضية، وأجيب بأن بعد التمام لا يقتضي الشك بقاء الخطاب، وقوى الإمام المهدي كلام أبي جعفر؛ لأن عدم كمالها كعدم كمال الوضوء.
Страница 250