751

Ключ благородства

مفتاح الكرامة

Редактор

حمد باقر الخالصي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Ливан
Империя и Эрас
Османы

ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد مطلقا، <div>____________________

<div class="explanation"> إجماعا، وقول صاحب " المفاتيح (1) " بعدم تعدي النجاسة في الميتة وأن نجاستها حكمية مخالف للإجماع.

قوله (2) قدس سره: * (في ملاقاة المتنجس فينجس الملاقي له مع رطوبة أحدهما، سواء زالت عنه عين النجاسة أو لا) * قال الأستاذ:

هذه المسألة من الضروريات بحيث لا تخفى على النساء والأطفال. قال في المفاتيح - وكم له من مقالة خالف فيها الضرورة كتجويز الغناء والملاهي ونحو ذلك كتطهير المياه التي أجمع على نجاستها وإمضاء عبادة الجاهل وجواز الظن في الأصول، هذا في الفروع، وأما في الأصول إن صح النقل عنه فالعياذ بالله - ما حاصله *: إنما يجب لما لاقى عين النجاسة وأما ما لاقى الملاقي لها بعدما أزيل عنه العين بالتمسح ونحوه بحيث لا يبقى فيه شئ فلا يجب غسله (3)، إنتهى كلامه وكلام الأستاذ أدام الله حراسته. وما ذهب إليه صاحب المفاتيح هو المنقول عن المرتضى (4).

قوله قدس سره: * (عالما أو ناسيا أعاد مطلقا) * قد مر الكلام في * - مقول قوله قال في المفاتيح (مصححه).</div>

Страница 184