<div>____________________
<div class="explanation"> والتنقيح (1) والمجمع (2) والذخيرة (3) وشرح الموجز (4) والبحار (5) والدلائل " على ما نقل.
وهو ظاهر " الشرائع (6) والنافع (7) " لأنه قال: المشهور. فيحتمل رجوعه إلى العدد.
وفي " المنتهى (8) والتذكرة (9) " أولا و" المدارك (10) " أنه مذهب الأكثر.
وفي أكثر (11) ما مر نسبة الخلاف إلى الصدوق. ويلوح منها نفي الخلاف عن غيره. وفي " كشف الرموز (12) والمنتهى (13) " نسب الخلاف إلى الصدوقين وفي بعض (14) إلى الكليني. وقد علمت أن الصدوق عد الندب من دين الإمامية.
ثم هذا الحكم يشبه أن يكون ضروريا، لأن هذا الغسل يحتاجه كل مكلف كل جمعة بخلاف بقية الأغسال.
وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد. وروي</div>
Страница 66