<div>____________________
<div class="explanation"> وحكم بالعدم في " النهاية (1) والمفاتيح (2) " وقال في الأخير (3): لا نص فيه للقدماء.
ونسب في " المدارك (4) والذخيرة (5) " الوجوب إلى المنتهى وكأنهما عثرا على ذلك في كتاب الصوم (6) وظاهر كلام " المنتهى (7) " في المقام التردد.
هذا، وفي " المفاتيح " أنه يجب الغسل بالحدث الأكبر لمس كتابة القرآن وللمكث في المساجد ووضع شئ فيها ودخول المسجدين وقراءة العزائم مع وجوب الأربعة والدخول في صوم شهر رمضان على المشهور. ثم إنه فسر الحدث الأكبر الموجب للغسل بالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة (8).
وقضية كلامه أن الأغسال الأربعة تجب للأمور الأربعة إن وجبت وأن وجوبها لصوم شهر رمضان هو المشهور، لكن قال بعد ذلك: لا يعم الصوم صوم غير رمضان وفاقا للمعتبر وخلافا لظاهر الأكثر ولا يعم الغسل في الصوم غسل غير الجنابة وفاقا لجماعة من المتأخرين وخلافا لآخرين ولا نص فيه للقدماء (9).</div>
Страница 64