<div>____________________
<div class="explanation"> دون غيره. فتأمل فيه. وفي " الحدائق (1) " الظاهر اتفاق الأصحاب على ذلك.
وقد نقلت الشهرة في عدة مواضع " كالمهذب (2) والمقتصر (3) والتذكرة (4) والمختلف (5) وتخليص التلخيص والمدارك (6) والذخيرة (7) والكفاية (8) " وغيرها (9).
والمخالف إنما هو سلار في " المراسم (10) " قال: والندب أن لا يقرب المساجد إلا عابر سبيل. وكذا قال: في الحائض. وخالفه فيها أيضا الأصحاب.
وفي " الفقيه (11) والمقنع (12) " على ما نقل عنه: نفى البأس عن أشياء للجنب وعد منها نومه في المسجد.
وتأوله بعضهم (13) على ما إذا احتمل الاحتلام. فتأمل. لكنه ليس ببعيد، لأنه في " الهداية " قال: ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين (14). ونص في " الفقيه " قبيل ذلك على أنه ليس للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين (15). وعن " المقنع " في باب دخول المساجد على أن لا يأتياها قبل الغسل (16). فيحتمل أنه يرى الكراهة كسلار.</div>
Страница 53