438

Ключ благородства

مفتاح الكرامة

Редактор

حمد باقر الخالصي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Ливан
Империя и Эрас
Османы

<div>____________________

<div class="explanation"> وهو مذهب الصدوق، لكن في " شرح الفاضل (1) " عن ابن داود أنه قال:

لم أجده في كتاب الصدوق وعندي أنه اشتباه خطي أي اشتبه البعير بالثور.

قلت: الموجود في " الهداية (2) " إن وقع فيها ثور أو بعير أو صب فيها خمر ينزح كله.

وقال الفاضل (3) بعد أن نسب الإلحاق إلى الصدوق: وظاهر الباقين وجوب الكر له، انتهى.

وقال في " المختلف (4) " أن الشيخين وأتباعهما لم يذكروا حكم الثور وأطلق ابن إدريس القول بنزح الكر فقال: ينزح كر لموت خمس من الحيوان الخيل والبغال والحمير، أهلية كانت الحمير أو غير أهلية، والبقرة، وحشية كانت أو غير وحشية، أو ما ماثلها في قدر الجسم، انتهى.

ولعل من نقل عنه إيجاب الكر لموت الثور لحظ هذه العبارة *.

وقال أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة في " الوسيلة (5) " ما ينزح له الكر أربعة أشياء: موت الدابة والحمار والبقرة وما في قدر جسمها وصغارها في حكم كبارها، * - لكن مثل هذه العبارة وقع لجماعة كالسيد والشيخ والقاضي وابن زهرة ويأتي عن قريب إن شاء الله نقل عباراتهم (منه طاب ثراه).</div>

Страница 440