<div>____________________
<div class="explanation"> البارع (1) " فإن فيهما: هل يختص المس بباطن الكف أو يعم أجزاء البدن؟ إشكال.
قلت: الحق الثاني وقوفا، مع ظواهر الأخبار والأصحاب مع مناسبة التعظيم، إما لصدق المس عرفا أو جريا على حقيقة اللغة (2) أو للتنقيح (3). وقوله (عليه السلام) في الحائض: " لا تصيبه بيدها " (4) ورد مورد الغالب.
وقال في " المنتهى " قيل: إن اللمس يختص بالملاقاة بباطن الكف وقيل: هو اسم للملاقاة مطلقا، وهو الأقرب من حيث اللغة (5) انتهى. ويأتي في بحث مس الميت بالشعر والظفر ماله نفع في المقام وكذا يأتي في بحث الوضوء ماله نفع.
وفيما لا تحله الحياة احتمالان أقواهما عدم الإلحاق في الشعر لعدم لزوم غسله في غسل الجنابة.
وهناك فروع ذكرها في " التذكرة (6) والمنتهى (7) " وغيرهما.</div>
Страница 39