Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[327/2] في حياته وبعد مماته إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم، ويروى عن بعض أصحابه، قال: « كان رجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يكفي عدوي، قال خالد بن الوليد أنا فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقتله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف، فقال محمد بن مسلمة أنا، فأتاه محمد بن مسلمة فقتله ».
[ حكم من سب النبي عليه السلام أو عابه أو نقصه ]
وقال ابن القاسم: من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو تنقصه، فإن كان مسلما قتل ولم يستتب وميراثه للمسلمين، وروى ابن وهب، عن مالك، انه قال: من قال إن زر النبي صلى الله عليه وسلم وسخ وأراد به عيبه قتل، وروى ابن وضاح، عن ابن أبي مريم فيمن عير رجلا بالفقر، فقال تعيرني بالفقر والنبي صلى الله عليه وسلم قد رعى الغنم، فقال مالك: قد عرض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه، أرى أن يؤدب، فالكتاب والسنة يوجبان أن من قصده بأذى أو بنقص معرضا أو مصرحا وإن قل فإن قتله واجب إذا ثبت ذلك ببينة عدلة، وكذلك القول فيما سألت عنه إلا أن القاضي لا يكتفي في التزكية والتعديل برجل واحد، وإن كان القاضي هو السائل عن الشاهد، وقد قال ابن القاسم: قال مالك: ولا أحب أن يسأل القاضي في السر أقل من رجلين، ولا يقبل في التعديل أقل من اثنين، وقاله جماعة من أصحابه، وقال مطرف، وابن الماجشون وغيرهما: وينبغي للحاكم أن يستكثر من المعدلين على الشاهد ولا يكتفي في ذلك باثنين إلا في مثل المبرز في العدالة والعلم بالتعديل ووجوهه.
Страница 364