Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ لا تقبل شهادة من شارك في عراك نتج عنه جرح وموت ] *وسئل البرني عن شرورة وقعت بين أهل قلشانة حتى تصافوا، فأحد الصفين محمد بن عبد الحميد وبنو عمه، وصف آخرون يعرفون بأولاد مرق الأرض، ووقعت بينهم جراحات، فأحدها بأحمد بن كامل في مقدم حاجبه من الجانب الأيمن، قاسه شهوده فوجدوه موضحة، فسئل عن ضاربه فقال: عبد الكريم المعروف بابن مرق الأرض، ثم بعد عام انتقض عليه الجرح، فشهد عبد الحميد أبو المذكور أولا أنه عاين عظما خرج منه فصار منقلة، ثم بعد أعوام توفي المجروح قتيلا، فقام المجروح يطلب الجارح بالمنقلة على شهادة عبد الحميد، فاعترف الجارح أنه موضحة، وطعن في شهادة عبد الحميد بأنه أثار الشرورة وأصلها، وحضر في الصفقة مع ولده بالعدة، وخال المجروح وابن عمه وأخت المجروح تحت محمد ولد، واستظهر أيضا بعقد مشهود بخط داود أخبر عبد الحميد أنه لما كانت النائرة وتحامل أولاد عمي
[272/2]
[273/2]
وهم جماعة عبد الحميد لا شهود ولا غيرهم في النائرة المذكورة، واعتذر عبد الحميد ببعض ما اعتذر فيه الجارح المذكور.
=فأجاب: إذا ثبت عبد الحميد هو المثير للشر وانه حامل للعدة فشهادته مردودة مستحق الميراث بالشجة من عبد الكريم أو يترك، وإن يثبت ذلك بالشاهد حلف الطالبون معه إن كان عدلا واستحق المنقلة في مال الجارح، فينبغي استعمال القاضي نظره، فإن ثبت عدالة الشاهد واستمرارها حكم بشهادته، وإن لم يثبت وقويت التهمة أوقفت شهادته ولم يقض بها.
[ إذا وقع عراك بين رجلين أو طائفتين ونتج عنه جرح رجل ]
*وسئل البرجيني عن نائرة وقعت بين رجلين جاء أحدهما وبه منقلة ثانية، فقال جرحنيها فلان بعصا كانت بيده، فأحضر فاعترفت بالنائرة وأنكر الضربة وشهد باعترافه عدل.
Страница 298