Ваши недавние поиски появятся здесь
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وأفتى أبو حفص العطار: بمنع النصارى أن يعرفوا في بناء الكنائس، ويبدلوا بناءها إن كانت بالطوب فلا يبدلوا بالحجر، ويمنعون من كمال ظاهرها على كل حال، وذكر أن الشيخ أبا الحسن القابسي كان تكلم على هذه المسألة على حين أراد بعض اليهود أن يفعل ذلك بالقيروان لمكانته من السلطان، فلما تكلم الشيخ امتنع اليهودي، ولا يمنعون من إتقان البنيان ومن رفع الباب إذا طلعت عليه الأرض، ولا مما يحملونها به من داخلها، قيل: ومن هذا إذا اكترى الذمي علوا أو اشتراه والأسفل للمسلم، فأجاز ابن عرفة واحتج بسكنى أبي أيوب فوق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أسفل، وعورض بأنه صلى الله عليه وسلم طلب ذلك لتيسيره على أصحابه في غشيانهم مجلسه، ولأن أبا أيوب من خيار الصحابة وفضلائهم، وأقر ذلك صلى الله عليه وسلم، بخلاف هذا، إذ قد ورد فيه حين علت خيل على جبل أحد فقال: « اللهم إنهم قد علونا ولا ينبغي أن يعلونا، ثم نهض إليهم وقاتلهم ».
[259/2]
[260/2]
حتى أنزلهم من الجبل، وعموم الحديث، ولم يجب رحمه الله عن هذا الاعتراض بشيء.
Страница 282